نجوم مصرية
منتديات نجوم مصرية منتديات شباب وبنات منتدى طلبة جامعات مصر منتدى كلية حقوق



تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل




مجموعة من الابحاث القانونية

 

دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية
الملخص

لقد عالجت في رسالتي هذه قراري الجمعية العامه للأمم المتحدة 181 و 194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية من حيث ظروف نشأتهما وكذلك أثرهما على المنطقة بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص, حيث قمت بدراسة البعد القانوني الخاص لهذين القرارين وما ترتب عليهما من اثار قانونية من حيث قيام دوله اسرائيل واكتسابها الشرعية الدولية نتيجة لصدور قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الصادر عن الجمعة العامة للأمم المتحدة.

لقد اتبعت في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، حيث قمت بدراسة الظروف التي واكبت قراري الجمعية العامة للامم المتحدة 181 و194، تحليل هذه القرارات، نقدها ومدى مساهمتها في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين باعتبارهما أسمى مقاصد الامم المتحدة.

إن مشكلة الدراسة هي صدور قرار التقسيم رقم 181 في عام 1947 مما أدى الى قيام دولة يهودية على جزء كبير من أراضي فلسطين، وتشريد شعب بأكمله. ونتيجة لقيام دولة إسرائيل، قامت الجمعية العامة بإصدار القرار رقم 194 عام 1948 والذي ينص على حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وحق التعويض لمن لا يريد العودة. إن قرارات الجمعية العامة لم يتم تنفيذها نتيجة تنصل إسرائيل من التزاماتها الدولية،مما يؤدي الى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل



إن عدم تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها الدولية يطرح الكثير من التساؤلات حول دور هيئة الأمم المتحدة.هل أن هذه الهيئة الدولية تقوم بدورها في المحافظة على الامن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان ؟أم أنها تساهم في انتهاك هذه الحقوق وتثير مشاعر الكراهية والعداء بين الشعوب ؟هل تناقض الشرعية الدولية نفسها حينما تدعي الحفاظ على حقوق الشعوب وفي الوقت نفسه تنتهك وتسلب أبسط حقوق الشعوب؟

لقد قدمت الأمم المتحدة للشعب اليهودي دولة، وأصبحت هذه الدولة حقيقة واقعة في القانون الدولي، لذلك لا بد أن تعمل الامم المتحدة على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ضمن حدود امنة ومعترف بها اسوة بقيام دولة إسرائيل.

إن ميثاق الامم المتحدة لم يعط الجمعية العامة أو أي جهاز من أجهزة المنظمة في أي نص من نصوصه، بما في ذلك المادة العاشرة، حق خلق دولة جديدة، بتقسيم دولة قائمة،إن هذا يعد خروجا من المنظمة الدولية عن نطاق الاختصاص الذي قرره لها الميثاق.لذلك، فان الحل الذي قدمته الامم المتحدة للصراع العربي اليهودي في فلسطين لا يتفق واعتبارات العدالة والقانون الدوليين وميثاق الامم المتحدة، حيث أنه قدم أكثر من تصريح بلفور وصك الانتداب على فلسطين،ومعلوم أنه فارق كبير بين تعبير" الوطن القومي" وتعبير "الدولة" الذي جاء به قرار التقسيم.

لقد أسهمت الامم المتحدة في خلق المشكلة الفلسطينية واستمرارها، بداية من قرار التقسيم رقم 81 /د-2 عام 1947 والذي قرر إقامة دولتين عربية ويهودية على أرض فلسطين،وما تلى ذلك من قرارات قامت بمعالجة القضية الفلسطينية باعتبارها مشكلة لاجئين،وانتهاء بمجموعة من القرارات التي بدأت في الصدور منذ عام 1969،والتي أصبحت تعالج القضية الفلسطينية من منطلق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير،وهو ما بلغ منتهاه في قرار الجمعية العامة رقم 43/77 لعام 1988،والذي اعترفت فيه الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين.

لقد أعطى قرار التقسيم السند الشرعي والقانوني لقيام دولة إسرائيلٍ، وهذا ما كانت الحركة الصهيونية تنشده، حيث أن الحجج والبراهين التاريخية والتوراتية لم تكن كافية لقيام دولة إسرائيل،ومن هنا كانت ضرورة تحرك الحركة الصهيونية تجاه الامم المتحده لإعطاء إسرائيل السند الشرعي لقيامها،وهو قرار التقسيم.

إن دولة إسرائيل هي الحالة الوحيدة التي قبلت عضويتها في الامم المتحدة بناء على تعهدات مسبقة، وقد وافقت إسرائيل على هذه الاشتراطات لتمرير عضويتها في الامم المتحدة، حيث نوقشت في هذه المباحثات وثيقة عرفت باسم "بروتوكول لوزان" في الثاني عشر من أيار عام 1949،تضمنت اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في العودة،وتعهدها بتطبيق قرار التقسيم،ولكن في حقيقة الأمر،فان تعهد إسرائيل لم يكن الا مناورة لتمرير عضويتها في الامم المتحدة،إذ أنه بعد ذلك تنصلت من كافة التزاماتها التي سبق وأن تعهدت بها.

لقد تناولت في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة الحركة الصهيونية من حيث ظروف نشأتها, ايدولوجيتها، وقرارات مؤتمر بازل الذي عقد عام 1897, والذي كان من اهم قراراته اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين, حيث فشلت الصهيونيه العالميه في الحصول على موافقة الدوله العثمانيه باقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين.

وقد تعرضت في هذا الفصل إلى التدخل الاوروبي من خلال تصريح بلفور، حيث وعد جورج ارثر بلفور وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت الثري اليهودي رودتشلد باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وقد تناولت بالدراسة القيمة القانونية لتصريح بلفور.

وقد تطرقت في هذا الفصل أيضا الى تداول القضية الفلسطينيه في أروقه الأمم المتحدة, حيثت تعرضت الى مؤتمر لندن في عام 1946 وإحالة القضية الفلسطينية من قبل بريطانيا الى الأمم المتحدة, حيث أوصت الأمم المتحدة بعد احالة القضية إليها ايفاد لجنة خاصة الى فلسطين, وقد قامت هذه اللجنة بإعداد تقرير خاص عن أعمالها. وقد ركزت من خلال هذه الدراسة على أن الأمم المتحدة قد خرقت ميثاقها بقرار التقسيم, حيث أن عرب فلسطين كانوا يشكلون غالبية السكان ولهم الحق في إقامة دولة حرة مستقلة وان الأمم المتحدة ليست مخولة من الوجهة القانونية أن تفرض تنظيماً دستورياً على فلسطين.

أما بالنسبة للتصويت على قرار التقسيم, فقد أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع الأكثرية والذي يدعو الى تقسيم فلسطين الى دولتين: عربية ويهودية, حيث أفضى القرار في النهاية الى إقامة دولة يهودية في فلسطين دون قيام دولة عربية فلسطينية.

وقد خصصت الفصل الأاول من هذه الدراسة لقرار التقسيم رقم 181 وتدويل مدينة القدس, وتعرضت الى موقف الفلسطينيين والحكومات العربية من قرار التقسيم, حيث تم رفض قرار التقسيم على المستويين الرسمي والشعبي, وكذلك الموقف الدولي من قرار التقسيم, هذا وقد كان سرور الحكومة البريطانية عظيماً عند صدور قرار التقسيم لأن القضية الفلسطينية كانت تمثل عبئاً كبيراً على كاهل بريطانيا حيث اعلنت بريطانيا على لسان المندوب السامي بأن حكومة بريطانيا تقبل قرار الأمم المتحدة وسوف تبذل كل المساعي لتطبيقه.

أما بالنسبة الى موقف الولايات المتحدة من قرار التقسيم، فقد أيدت الولايات المتحدة هذا المشروع في البداية, وما لبثت أن تراجعت عن دعم قرار التقسيم, واقترحت إقامة وصاية مؤقتة على فلسطين, ولكن بعد إعلان قيام دولة اسرائيل اعترفت الولايات المتحدة بهذه الدولة الجديدة, وكان ذلك يشكل تناقضاً في الموقف الأمريكي حيث أن الولايات المتحدة اعترفت باسرائيل أثناء مناقشة مشروع الوصاية من قبل الامم المتحدة.

وقد تعرضت في هذا الفصل أيضاً إلى اثأر قرار التقسيم على الفلسطينيين والقيمة القانونية لقرار التقسيم وكذلك مدى شرعية قيام دولة إسرائيل في القانون الدولي. لقد كان لقرار التقسيم اثار كبيرة على الفلسطينيين ولعل أهمها هجرة اليهود الى فلسطين وكذلك تهجير أهل فلسطين من ديارهم.

أما بالنسبة لصلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار التقسيم , قان المادة الثانية "الفقرة السادسة" من ميثاق الأمم المتحدة تمنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الدستورية الداخلية لأي دولة، وأن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره دون تدخل الأمم المتحدة.

وقد تطرقت في هذه الدراسة أيضاً الى شرعية قيام اسرائيل في القانون الدولي, حيث أن إسرائيل اعتمدت في قيامها على أسانيد وحجج تاريخية وتوراتية وإن هذه الأسانيد لا تعطي اليهود الحق في إقامة دولتهم على أرض فلسطين, ومن ثم فإن القرار "181" والذي أعطى إسرائيل السند القانوني لقيامها, تناقض بشكل صريح وواضح مع أهداف الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين, هذا وقد نص القرار "181" على إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية, وقد اشترطت الأمم المتحدة على إسرائيل القبول بإنشاء دولة فلسطينية وقبلت إسرائيل ذلك ولكن سرعان ما تنصلت من إلتزاماتها.

أما الفصل الثاني من هذه الدراسة, فقد تناولت فيه القرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وحق التعويض لمن لا يريد العودة, حيث تعرضت الى وضع اللاجئين الفلسطينيين، الاونروا، القرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، القيمة القانونية للقرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، حق العودة،حق التعويض وحق تقرير المصير.

إن إسرائيل ترفض تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين ولا يستند رفضها هذا على أساس قانوني بل يعتمد على رؤيا اسرائيلية خاصه بأن عودة اي عدد من اللاجئين الفلسطينيين يهدد كينونة وبقاء الدولة العبرية. كما تطرقت في هذا الفصل الى نقد قرار حق العودة وإمكانيات تطبيق هذا القرار مستقبلاً , حيث أن حق العودة هو حق مكفول في كافة الشرائع والقوانين الدولية. أما بالنسبة لفرص وامكانيات تطبيق قرار حق العودة , فيرى فقهاء القانون الدولي بأن قرار حق العودة يمكن تطبيقه على قرارات الامم المتحدة دون المساس بحق اليهود الذين هاجروا الى فلسطين.

وأخبرا تطرق الباحث الى ارتباط قرارات الجمعية العامة 181 و194 بقرارات مجلس الامن الدولي 242 و338، حيث أن قرارات مجلس الامن تعتبر مكملة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة،كونها تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967،وكما تدعو الى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

ويرى الباحث في النهاية أن أمام اسرائيل فرصة تاريخية للسلام الذي يعرضه العرب عليها لكي تعيش بأمن وسلام, حيث أن تطبيق إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة يتيح المجال للأجيال القادمة العيش برفاهية وأمن, لذلك لا بد من تكاتف المجتمع الدولي للعمل على تحقيق هذا الهدف المنشود.
حمل الملف الكامل






المقال "مجموعة من الابحاث القانونية" نشر بواسطة: بتاريخ:
man_2009
المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف
الملخص

تناولت هذه الأطروحة موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي" وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ومقارنته بغيره من التشريعات الجزائية الأخرى كالمصري والأردني، ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تسنها الدولة، ذلك انه يمس الحرية الشخصية حينا ويقيدها حينا آخر، ويكفي أن يتمثل أمام مخيلتنا موقف يسند فيه الى الفرد اتهام بجريمة ما هو منها براء، وما يتخذ قبله من إجراءات قد تزج به في السجن مؤقتا الى أن ينبلج الحق، لنتصور مدى الآلام التي تشيع بها نفسيته وتملؤه نقمة على المجتمع، من هذا المثال جاءت أهمية هذه الدراسة والتي تبرز بشكل واضح إذا ما علمنا بأن هذه الضمانات التي تحيط هذه الإجراءات هي التعبير الحي عن قوة القانون في مقاومة انحراف الأجهزة القضائية عن جادة العدالة، وبها تتأكد سيادة القانون، على انه يجب أن لا يفهم بأن هذه الضمانات غايتها شل يد الأجهزة القضائية او تعطيلها، وإنما غايتها كفالة التزام هذه الأجهزة حدود مهمتها في حماية الحريات الشخصية وصيانة الحقوق الإنسانية، وهو ما يقتضي بالضرورة إقامة التوازن بين الحرية الفردية والمصلحة العامة.

يضاف إلى ما تقدم، فإن البحث في موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي" يعرفنا بمدى إسهام تلك الضمانات في توفير المناخ الملائم للمتهم لبيان موقفه من تهمة وجهت إليه، علاوة على دور تلك الضمانات في تيسير مهمة الكشف عن الحقيقة مع احترام حرية الإنسان وصون كرامته وآدميته.

ولأهمية ذلك، ارتأى الباحث تناول هذه الضمانات الخاصة بالاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي " وبدأ الباحث بحثه بتمهيد عرض من خلاله التطور التاريخي لضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي مركزا على الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي " باعتبارهما الاجرائين الأكثر خطورة وأهمية في هذه المرحلة، ولما كان الماضي بوابة الحاضر، لمعرفة مدى إسهام الأجيال والحضارات السابقة في رسم الحاضر، وان الحاضر هو ثمرة حضارات وأجيال مضت، فقد تناول الباحث هذه الضمانات في التشريعات القديمة والمتمثلة في مجتمعي وادي النيل ووادي الرافدين، وفي القانون الروماني وفي الشريعة الإسلامية من خلال تمهيد، باعتبار أن هذه المراحل لها دور مهم في أية دراسة تاريخية للضمانات والحقوق التي يتمتع بها الفرد، ولاحتوائها كثيرا من الضمانات التي نراها اليوم. وقد خصص الباحث الفصل الأول للحديث عن المتهم ضماناته وحقوقه في النظم الإجرائية المختلفة وذلك من خلال مبحثين، الأول تناول فيه الباحث بيان المقصود بالمتهم من خلال المطلب الأول والذي تطرق من خلاله الى التعريف بالمتهم لغة واصطلاحاً بالفرعين الأول والثاني، والتمييز بين لفظ المتهم والمصطلحات المشابهة في الفرع الثالث ليختم الباحث مطلبه الأول بفرع رابع تناول فيه الشروط الواجب توافرها في المتهم " مشروعية الاتهام "، وقد خص الباحث المطلب الأول بفروعه للحديث عن المتهم كونه محور هذه الدراسة هذا من جانب، ولأن التعريف به وتحديد شروطه يمثل الضمانه الأولى لمعرفة من هو المتهم من جانب آخر.

ليعرج الباحث في المطلب الثاني للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في ظل المبادئ الدولية والدساتير الحديثة خاتما هذا الفصل بمبحث ثانٍ متناولا فيه ضمانات المتهم الخاصة بإجراءات التحقيق في مطلبه الأول، متطرقا فيه للضمانات الخاصة بإجراءات التحقيق ذاته في الفرع الأول وصفات المحقق كضمانه للمتهم في فرعه الثاني، ثم الحديث عن مبدأ الجمع والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في مطلبه الثاني، لينهي هذا المطلب بالحديث عن السلطة المختصة بالتحقيق الجنائي في المطلب الثالث.

وفي الفصل الثاني والأخير من هذه الأطروحة فقد خصصه الباحث للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في مواجهة إجراءات الاستجواب في مبحثه الأول، وتطرق من خلاله لبيان المقصود بالاستجواب من خلال التعريف به في الفرع الأول، وللاطلاع على طبيعته ومضمونه في الفرع الثاني، وأهميته وتمييزه عن المصطلحات المشابهة به في فرعه الثالث، ليذهب بعد ذلك الباحث للمطلب الثاني متحدثا فيه عن ضمانات المتهم وحقوقه أثناء الاستجواب من خلال الفروع التسع المندرجة ضمن هذا المطلب، ثم بين الباحث بطلان الاستجواب في المطلب الثالث من حيث ماهيته وأنواعه في الفرع الأول وآثاره في الفرع الثاني.

ثم ختم الباحث فصله الأخير بمبحث ثان، خصصه للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في مواجهة إجراءات التوقيف " الحبس الاحتياطي"، وذلك من خلال مطالب ثلاثة، الأول تناول فيه ماهية التوقيف وطبيعته القانونية ومبرراته موزعة على فروع ثلاثة، والثاني تطرق فيه لضمانات المتهم وحقوقه خلال مرحلة التوقيف " الحبس الاحتياطي" من خلال فروع تسعة موزعة في إطاره، أما الثالث فخصصه للحديث عن انقضاء التوقيف " الحبس الاحتياطي" بحيث تطرق الباحث في الفرع الأول الى الإفراج عن المتهم وفي فرعه الثاني تحدث عن مشروعية إجراء التوقيف من خلال الرقابة القضائية عليه وفي الفرع الثالث تناول خصم مدة التوقيف من العقوبة، خاتما هذا المبحث بفرع رابع تطرق فيه لبطلان التوقيف.

وختم الباحث أطروحته، بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه الباحث من استنتاجات وتوصيات.

وللوصول إلى أفضل النتائج وأدق التوصيات ولتقديم دراسة وافية موضوعية شاملة لكل تفاصيلها اتبع الباحث منهجا علميا دقيقا معتمدا، وذلك من خلال إتباع المنهج التحليلي للنصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الأطروحة، معتمدا على نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001) والقوانين الإجرائية الجزائية في التشريعات الجنائية الأخرى، جاهدا لتفسيرها تفسيرا دقيقا، محللا لها لاستنباط ما هو كامن فيها، ومن ثم اتبع الباحث المنهج المقارن، وذلك بمقارنة النصوص القانونية ببعضها البعض لمعرفة أيا منها أكثر دقة بالصياغة والمعنى، وأيهما أكثر انسجاما مع نفسه، ثم استخدم الباحث الى جانب التحليل والمقارنة المنهج النقدي، لتبيان مثالب ومحاسن النصوص لمعرفة أفضلها.
حمل الملف الكامل
man_2009
جدار الفصل الإسرائيلي في القانون الدولي
الملخص

لقد تناولت في رسالتي هذه قضية معقدة في حياة الشعب الفلسطيني وهي، الجدار الذي تم بناء أكثر من نصفه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن تعرضت في فصل تمهيدي إلى الجذور التاريخية لهذا الجدار؛ وذلك لأثبت أن فكرة الجدار لم تكن حديثة، ولم تأتي لمحاربة الإرهاب والهجمات التفجيرية التي تحدث داخل إسرائيل –كما تدعي إسرائيل- وإنما لأهداف أخرى أكبر وأوسع من ذلك أهمها خلق واقع وحدود يصعب أو ربما يستحيل تغييرها.

وقد خصصت الفصل الثاني للجانب القانوني للجدار، وهذا هو جوهر الموضوع؛ لأنني أظهرت أن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عمل مخالف للقانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف لعام 1949، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات علاقة بموضوع الجدار، وأيضاً تناولت في هذا الفصل موقف الأمم المتحدة من موضوع الجدار وخاصة (مجلس الأمن والجمعية العامة) ووجدت أن موقف الجمعية أقوى من موقف مجلس الأمن المحاصر دوماً بحق النقض (الفيتو) عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجانب الفلسطيني.

أما الفصل الثالث فخصصته للمواقف الدولية من الجدار، وقد لاحظت الاختلاف والفرق الواضحين بين هذه المواقف، فمنها المؤيد ومنها المعارض، ومنها ما كان معتدل في موقفه، فمثلاً الدول التي تجمعها المصالح المختلفة مع إسرائيل كان موقفها مغاير تماماً للدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، أما عن الموقف الفلسطيني فقد كان الأقوى لأنه صاحب القضية، وبالنسبة للموقف الإسرائيلي فكان أيضاً بين اتجاهين المؤيد والمعارض، فالموقف الرسمي الواحد المتمثل بالحكومة كان مؤيداً لبناء الجدار إلا أنه لم تخل الساحة الإسرائيلية من بعض المعارضين.

كما تناولت في الفصل الرابع، دور محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الجدار المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد كان دور هذه المحكمة قوي جداً، إذ أصدرت فتوى تتضمن هدم الأجزاء المقامة في الجدار، وتعويض الفلسطينيين المتضررين من الجدار من مصادرة أراضي وأملاك، ووقف أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل وهكذا تكون هذه الفتوى لصالح الفلسطينيين، وتتألف هذه الفتوى من مئة وخمسون صفحة، لذا لم أعرضها بالتفصيل وذلك لضيق المقام واكتفيت بذكر –صلب القرار- وهي النقاط التي تحث إسرائيل على إزالة هذا الجدار.

وفي الفصل نفسه أيضاً تناولت مدى اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر بمثل هذه القضية لأن الإدعاءات الإسرائيلية وبعض الدول كانت ضد هذه المحكمة وشككت باختصاصها لعدة أسباب ذكرتها بالتفصيل في المطلب الثالث من هذا الفصل، وفي نهاية الفصل الرابع تحدثت عن الأهمية السياسة والقانونية للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرها نصراً للشعب الفلسطيني –إذا ما استغلت بالشكل الصحيح والسليم-.

وقد وضعت خاتمة عرضت فيها استخلاصاتي العامة على معظم مناحي البحث.
حمل الملف الكامل
man_2009
الاستجواب في النظام البرلماني(دراسة مقارنة فلسطين ومصر)
الملخص

النظام البرلماني هو النظام الذي يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

لذلك يفترض النظام البرلماني بوصفه أصلاً عاماً تساوي كل سلطة من السلطتين سالفتي الذكر مع الأخرى دون أدنى تبعية أو سيطرة لإحداهما على الأخرى، على أن هذا التساوي يعني من ناحية أخرى ضرورة التعاون والتوازن بينهما. ويعد النظام البرلماني الوسط بين النظاميين النظام الرئاسي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، وحكومة الجمعية المطبق في سويسرا. والنظام البرلماني يصلح للتطبيق في الدول الملكية والدول الجمهورية على حد سواء، وقد كانت أولى البلدان التي عرفته هي إنجلترا.

لقد نشأ النظام البرلماني في إنجلترا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، واكتملت أركانه على أساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من وزارة مسئولة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان، مع وجود قدر كبير من التعاون بينهما.

وتتطلب نشأة النظام البرلماني وجود هيئات أساسية تعد دعائم النظام البرلماني وأعمدته التي يرتكز إليها وهي:

أولاً: ثنائية السلطة التنفيذية

إن النظام البرلماني يقوم على أساس الفصل بين منصب رئيس الدولة ورئاسة الحكومة، بحيث يكون رئيس الدولة غير مسؤول، على أن تقع المسؤولية السياسية الكاملة على الوزارة بشكل تضامني، أي أن النظام البرلماني يقوم على أساس ثنائية الجهاز التنفيذي، وهذه إحدى دعائم هذا النظام.

(أ) رئيس الدولة

يعتبر رئيس الدولة غير مسؤول سياسياً أمام البرلمان عن شؤون الحكم سواءاً كان ملكاً أم رئيس جمهورية، ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، فلا يسأل رئيس الدولة إذا كان ملكاً لأن ذاته مصونة لا تمس، أما إذا كان رئيساً للجمهورية فإنه يسأل جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها، ويترتب على عدم المسئولية السياسية لرئيس الدولة أنه لا يجوز توجيه النقد إلى رئيس الدولة، وإنما إلى الحكومة وأن أوامر رئيس الدولة الشفوية والخطية لا تخلي الوزراء من مسئوليتهم، لهذا قيل أنه حيث تكون المسئولية تكون السلطة، فدور الرئيس في شؤون الحكم هو دور سلبي، ولكن الاشتراك الفعلي لرئيس الدولة في إدارة شئون الحكم لا يتنافى مع النظام البرلماني بشرط أن يستطيع رئيس الدولة إيجاد وزارة مستعدة لتحمل تلك الآراء السياسية الخاصة برئيس الدولة وأن تكون تلك الوزارة محتفظة في الوقت ذاته بثقة الهيئة النيابية، وأن يغطي الوزراء دائما نشاط رئيس الدولة.

(ب) الوزارة

تعد الوزارة من أهم العناصر المكونة للنظام البرلماني بحيث يتم عن طريقها التعاون بين السلطة التنفيذية والبرلمان وهي برلمانية في أصولها وحكومية في وظائفها، فالوزارة لا تستطيع الحكم إلا بثقة البرلمان، ويعود السبب في ذلك أن الوزراء يختارون في معظم الأحيان من البرلمان، حيث يتم اختيار الوزراء من حزب الأغلبية في البرلمان ولهم الحق في حضور جلساته، وتكون الوزارة وحدة قائمة بذاتها، وهي تدير شئون الدولة وتضع سياستها العامة، وهم متضامنون في المسئولية أمام البرلمان عن سياسة الحكومة وتعد المسئولية التضامنية جوهر النظام البرلماني.

ثانياً: التعاون والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

من الدعائم المهمة للنظام البرلماني، أنه يقوم على التعاون والتوازن والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهذه العلاقة تقضي في النهاية إلى تحقيق التوازن بينهما، وهي تقوم في طبيعتها على تدخل السلطة التنفيذية في بعض أعمالها بالسلطة التشريعية، وتدخل السلطة التشريعية في بعض أعمالها بالسلطة التنفيذية من ناحية أخرى:

(أ) تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها أو العكس:

تخول بعض الدساتير البرلمانية، البرلمان صلاحية اختيار رئيس الدولة، واختيار رئيس الوزراء، وممارسة مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة وذلك عندما يعجز رئيس الدولة عن ممارسة مهام عمله بصفة مؤقتة أو دائمة، وفي هذه الحالة تنيط بعض الدساتير البرلمانية صلاحية الرئيس، لرئيس البرلمان بصفة مؤقتة، وكذلك المصادقة على المعاهدات التي يعقدها الرئيس، وأداء رئيس الدولة اليمين أمام البرلمان قبل مباشرته مهام عمله، وإقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية قبل العمل بها.

وبالمقابل تنيط بعض الدساتير البرلمانية لرئيس الدولة افتتاح جلسات البرلمان، وبعض أعمال خاصة بالتشريع، كاقتراح القوانين و إصدار اللوائح والأنظمة، والجمع بين عضوية البرلمان والوزارة.

(ب) أوجه الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

إن الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي التي تميز النظام البرلماني عن غيره من الأنظمة الأخرى، إن النظام البرلماني قد رأب على إعطاء السلطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان إلى الإنعقاد وفض أدوار الانعقاد وتأجيل هذه الأدوار، وأخيراً تملك السلطة التنفيذية حق حل المجلس النيابي، وهذا الحق الأخير يتضمن أخطر أنواع الرقابة من جانب السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية، إلا أنه يجب أن يلاحظ أن هذا الحق يعد مقابلاً لحق المسؤولية الوزارية الذي تملكه السلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية.

وبالمقابل تستطيع السلطة التشريعية (لكل عضو) أن يوجه أسئلة واستجوابات إلى السلطة التنفيذية، وتستطيع أن تشكل لجاناً للتحقيق فيما ينسب إلى السلطة التنفيذية من تقصير في أمور الحكم والإدارة، كما يستطيع المجلس النيابي أن يثير فكرة المسؤولية الوزارية التضامنية والفردية، فإذا سحبت الثقة من الوزارة (أو من أحد الوزراء) وجب عليها أن تستقيل، وأساس ذلك أن الوزارة يجب أن تكون حائزة لثقة الأغلبية البرلمانية فإذا فقدتها وجب عليها اعتزال الوزارة، وسلاح المسؤولية الوزارية يعد المقابل لسلاح حق الحل الذي تملكه السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية.

ومن المقومات الأساسية في نظام الحكم الصالح أن القائمين على السلطة التنفيذية يكونون خاضعين في استعمالهم لسلطاتهم وصلاحياتهم، سواء من الناحية السياسية العامة أم من ناحية المصالح الفردية، لرقابة السلطة التشريعية، ومن أساسيات هذه الرقابة الاستجواب البرلماني، والذي يعد المحور الرئيس في أطروحتي، حيث يعد أكثر أهمية من غيره من الأدوات الممنوحة للبرلمان لمواجهة السلطة التنفيذية (السؤال، لجان التحقيق،....) سواء في موضوعه أم من حيث أثر نتائجه، إذ يؤدي إلى مناقشات حقيقية تنتهي بقرار يصدره المجلس فالغرض من الاستجواب أهم وأبعد أثراً من غيره، ومن بين الدساتير التي نظمت الاستجواب وعدته أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، الدستور الفرنسي والدستور المصري والدستور الأردني والدستور اللبناني والكويتي والبحريني والقانون الأساسي الفلسطيني.

ويقصد بالاستجواب محاسبة الحكومة أو أحد الوزراء على تصرف له في شأن من الشئون العامة، فهو استيضاح مشوب بالاتهام أو النقد لتصرف من التصرفات العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية.

وعلى ذلك فإن الاستجواب لا يحصر المناقشة بين مقدم الاستجواب والحكومة أو الوزير بل يجوز لسائر أعضاء المجلس الاشتراك فيه، إذ يثير بحثاً جدياً ومناقشات حقيقية تستمر ولو عدل صاحب الاستجواب عن استجوابه، فلكل نائب الحق في أن يتبنى الاستجواب الذي تراجع عنه صاحبه، وعند ذلك يتابع المجلس المناقشة فيه. وهذا ما تضمنه الدستور المصري والنظام الداخلي لمجلس الشعب والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

ولما كان الاستجواب مرتبا لنتائج خطيرة، فإن الدساتير تحوطه بكثير من الشروط والقيود حتى لا يترتب على استعماله إثارة المناقشة في مسائل، قد يرى المجلس أن الصالح العام يقضي بعدم التعرض لها وحتى لا تفاجأ الحكومة به، وتتمثل الضمانة الأساسية المشتركة بين النظم الدستورية المختلفة، في تحديد مدة معينة لا يجوز مناقشة الاستجواب قبل انقضائها، حتى تتاح للحكومة فرصة دراسة موضوع الاستجواب وإعداد بيانها في خصوصه، وكما يشترط أن يكون الاستجواب مكتوباً، وأن توضح أسبابه ومسوغاته وأهدافه وألا يتضمن عبارات غير لائقة، ويجب أن لا يكون مخالفاً لأحكام الدستور، وعلى ذلك لا يجوز أن توجه الاستجوابات بصدد الأعمال التي تتصل بصلاحيات رئيس الدولة التي منحها له الدستور، كما أنه لا يصح استجواب وزير العدل عن أمور لا تخضع لسلطانه، كصدور حكم قضائي في قضية ما.

وعند انتهاء مناقشة الاستجواب يكون المجلس أمام أحد أمور ثلاثة: فإما أن يتضح من المناقشة أن الحكومة لم تقصر في واجبها، وأنها لذلك تستحق الشكر لها، وهنا ينتهي المجلس إلى توجيه الشكر لها. وقد يتبين من المناقشة أن الحكومة لم تخطيء أو أن خطأها بسيط يمكن تجاوزه مما يؤدي بالمجلس إلى الانتقال لجدول الأعمال. وأما أخر مصير للاستجواب فهو أن يصدر القرار بإدانة الحكومة أو الوزير المستجوب، وقد ينتهي ذلك بالاقتراع على الثقة بالحكومة أو بالوزير.

والاستجواب له طرق يسقط من خلالها، ولا يصبح له وجود وهي إذا أسترد عضو البرلمان الطلب الذي قام بتقديمه لاستجواب الوزير أو الوزارة ما لم يتبناه أحد الأعضاء، أو إذا غاب عضو البرلمان الذي قدم الاستجواب عن حضور الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب، أو إذا تخلى من وجه له الاستجواب عن منصبة، ونضرب مثلاً على ذلك عندما استقال وزير النفط الكويتي في شهر يونيو حزيران 2007، نتيجة الاستجواب الذي تقدمت به المعارضة في مجلس الآمة الكويتي ضده واتهمته بالإخلال بـ «مسؤولياته الدستورية والقانونية وبواجباته وتأثيره على سير العدالة». وذلك قبل عقد جلسة طلب حجب الثقة عنه الذي تقدم به عشرة نواب أو إذا انتهت عضوية مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي للبرلمان
حمل الملف الكامل



اسم العضو:
سؤال عشوائي يجب الاجابة عليه

الرسالة:


رابط دائم

مواضيع مشابهة:
مجموعة من الابحاث متنوعة تختص بكلية الاداب
مجموعة من الابحاث والدروس التي تختص بعلوم
مجموعة من الابحاث الطبية
مجموعة من الابحاث الدينية
الابحاث العلمية حول تعاطي المخدرات بأنوعها

Powered by vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة © fmisr.com منتديات نجوم مصرية