تتوثق الصلة بين الحق و القانون من جانبين ׃ أولا ׃ الحق يدين للقانون في وجوده و تنظيمه و تنظيم أسبابه و مضمونه و حمايته بحيث لا يتصور في مجتمع منظم وجود حق لا يقره القانون ثانيا ׃ القانون يستخدم الحق كأداة التوازن في العلاقات الاجتماعية التي يتولى تنظيمها. فمثلا في إطار العلاقة الاجتماعية التي إطرافها أصحاب مصالح خاصة متناقضة شان علاقة العمل ..البيعفالقانون يحقق التوازن المنشود بين المصالح المتناقضة لأطرافها من خلال تقرير حقوق متبادلة لإطرافها(1) بحيث ما هو حق لاحدهما يمثل التزاما على الطرف الآخر.و من خلال الصلة الموجودة بين القانون و الحق فانه يستوجب على طلاب الحقوق معرفة ماهية الحقوق و كل ما يتعلق بها. إن الحق له عدة تعار يف حيث اختلف الفقهاء في تعريفه من مذهب إلى آخر ,فقد عرفه البعض بأنه قدرة أو سلطة إرادية مخولة لشخص, و عرفه البعض الآخر بأنه مصلحة يحميها القانون و هناك من جعلوا من الحق سلطة إرادية تثبت لشخص تحقيقا لمصلحة يحميها القانون إلا أن هده التعاريف وجهت لها انتقادات و هي تعار يف غير بعيدة عن الصواب ولكن التعريف الأقرب إلى دلك هو تعريف الفقيه (دابان) ׃ حيث يقول إن الحق هو استئثار شخص بقيمة معينة أو شيئ معين عن طريق التسلط على تلك القيمة أو هدا الشيئ و من خلال هده اللمحات المعطاة لكم عن معنى أو مفهوم الحق فلا بد من معرفة أنواعه الموجودة أو الحقوق التي يتمتع بها كل فرد .فماهي هده الأنواع؟ الخطة المتبعة.. المقدمة المبحث الأول ׃ الحقوق الغير المالية المطلب الأول ׃ حقوق تحفظ للإنسان كيانه المادي المطلب الثاني ׃ حقوق تحفظ للإنسان كيانه المعنوي المبحث الثاني ׃ الحقوق المالية المطلب الأول ׃ الحقوق العينية الأصلية و التبعية المطلب الثاني ׃ الحقوق الشخصية و المعنوية المبحث الأول ׃ الحقوق الغير المالية و هي تضم ثلاثة أنواع ׃ حقوق السياسية ,حقوق الأسرة و حقوق الإنسان 1) الحقوق السياسية مثل حق الانتخاب أي التصويت لاختيار ممثلي الشعب 2)حقوق الأسرة هي حقوق تثبت للشخص باعتباره فردا في الأسرة سواء ارتبطوا برابطة دم أو مصاهرة وتختلف باختلاف مراكزهم فيها مثل اعتبار مصلحة الأسرة ككل و حق الابن على أبيه 3) حقوق الإنسان وهي حقوق تهدف على المستوى النفعي و الشخصي لمن تقررت له إن تحفظ على الإنسان كيانه المادي و الأدبي و كل ما يتصل بمقوماته. و من هنا نعرض مضمون هده الحقوق من أهم جوانبه المطلب الأول ׃ حقوق تحفظ على الإنسان كيانه الماد ي هيما تحفظ للإنسان كيانه المادي حيال حياتة وما يتعين إن يكون لجسده من حر مة بعد وفاته 1/حفظ الكيان المادي حال الحياة هو احتفاظ الإنسان بحقه في الحياة مثل سلامة جسده ووظائف أعضائه من الاعتداء الصادر من الغير و من كل ما ينقضها أو يناقضها من تصرفات و أفعال صاحب الشأن الذي تقررت لحمايته *الحماية من اعتداء الغير ׃ و هده الوسائل قد تكون على المستوى المدني مثل وقف التعدي مع التعويض أو على المستوى الجنائي مثل عدم جواز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على إنسان بغير رضائه الحر المتبصر بتفاصيل التجربة و أثارها المحتملة من الضرورة مع مراعاة الأصول العلمية و الأخلاقية *نطاق حرية صاحب الشأن في المساس بجسده ׃ -مشروعية التدخل الطبي أو الجراحي العلاجي او التجميلي ׃ إن حماية النفس يعد من المصالح العليا و يكون كواجب التدخل ادا كان تركه يقضي إلى تلف النفس أو الأعضاء أو احد الأشياء أو ضعف البدن المطلب الثاني ׃ حقوق تحفظ للإنسان كيانه المعنوي أولا ׃ الأساس القانوني لحقوق الإنسان ׃ بتقرير حقوق الإنسان كمبدأ دستوري فان كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التي يكفلها الدستور و القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء و كتقدير مبدأ المساواة في التمتع بهده الحقوق بغير تمييز في دلك بسبب الدين أو الأصل او اللغة أو العقيدة. - صور الحماية القانونية ׃ تتنوع هده الحماية من الحماية المدنية بالحق في وقف الاعتداء عليها ,و بالحق في تعويض الأضرار الناتجة عن الاعتداء , بجانب الحماية الجنائية في حدود ما ورد النص فيه على تجريم صور الاعتداء على حقوق الإنسان -مضمون الحقوق التي تحفظ على الإنسان كيانه الأدبي ׃ لا يمكن للإنسان حفظ أدميته بحفظ كيانه المادي على ما سبق بيانه بل يتعين ان يحفظ له كيانه الأدبي بجميع مقوماته و لا يوجد في القانون الوضعي حصر لهده الحقوق و لقد انتهج في الإشارة إليها مسلكين ׃ -1-التخصيص ׃ مثل حرمة المسكن,حرمة المراسلات البريدية و المكالمات الهاتفية -2-التعميم ׃ و هو مثل الحق في الشرف و الاسم و حق المؤلف المعنوي على إنتاجه الفكري و الحق في الخصوصية مثال ׃ الحق في الاسم هو احد مميزات الشخصية,فقد كفل القانون بحمايته من منازعة الغير له أو انتحاله ووفر لصاحبه الحق في وقف الاعتداء عليه دون توقف على ثبوت الضرر كما اتاح له مكنة طلب التعويض على الضرر ردا لكل خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة تشابه الأسماء المبحث الثاني ׃ الحقوق المالية الحقوق المالية قدرات أو مجالات نشاط تحققها قواعد القانون الخاص, و هي التي تدخل في دائرة التعامل و هي حقوق عينية و شخصية و معنوية المطلب الأول ׃ الحقوق العينية الأصلية و التبعية 1) الحقوق العينية الأصلية و هي حقوق ذات وجود مستقل, أي أنها لا تسند إلى حق أخر و أهم هده الحقوق هي ׃ حق الملكية ׃ مثل حق التمتع و التصرف في الأشياء شرط أن لا تستعمل استعمال يخالف تحرمة القوانين حق الانتفاع ׃ و هنا يقتصر على استعمال الشيء مثل حق المستأجر حق الارتفاق ׃ وهو حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر كما يجوز أن يترتب الارتفاق على مال مثال ׃ انتفاع حديقة مزروعة من مرور مياه جاءت من الحديقة المجاورة 2) الحقوق العينية التبعية ׃ و هي تلك الحقوق التي لا و جود لها إلا بالاستناد إلى حقوق أخرى و الحق المتبوع يكون دائما حقا شخصيا و من أهم أنواع الحقوق العينية التبعية التأمينات العينية كحق الرهن مثلا المطلب الثاني ׃ الحقوق الشخصية و المعنوية الحقوق الشخصية ׃ و هي رابطة تعطي لشخص سلطة على الآخر في اقتضاء شيء (نقل حق عيني) ,القيام بعمل أو الامتناع عنه , و يطلق على الطرف الملتزم المدين, و على صاحب الحق الدائن و يتميز الحق الشخصي عن الحق العيني لكون الحق الشخصي يعطي للشخص صاحب الحق سلطة غير مباشرة مهما كان الموضوع و معنى هدا أن الدائن لا يباشر حقه إلا بواسطة المدين أما في الحق العيني فلصاحب الحق سلطة مباشرة على محل حقه الحقوق المعنوية ׃ يقصد بالحق المعنوي سلطة يقررها القانون للشخص على إنتاجه الفكري و بمقتضاه يكون له حق انتساب الاختراع إليه و مثاله حقوق المؤلفين و الفنانين و الحقوق المعنوية محلها شيء معنوي و لكن هدا لا يمنع من تقويمه بالمال لان الحق المعنوي يخول صاحبه حق استغلال و استثمار إنتاجه الفكري و التصرف فيه أيضا وللحق المعنوي طبيعة خاصة فهو يتضمن حق التأليف في المنصفات التي يكون التعبير عنها بالكتابة أو التصوير أو الرسم أو الصوت أو الحركة و تدخل دراستها في القانون التجاري فحق المؤلف مثلا حق غير قابل للتعامل فيه و ب لا يجوز الحجز عليه كما انه لا يسقط بالتقادم أو بعد الاستعمال لأنه لصيق بشخصية صاحبه و هدا كله متعلق بالجانب الأدبي من حق المؤلف كما له جانب مالي أي حق الاستغلال المالي و هو محل التعامل و التصرف فيه, لصاحب الإنتاج الفكري حق النشر و التعديل و السحب من التداول و من أثار حق المؤلف إن جانبه المالي ينتقل إلى الورثة. |