صرف غريب أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم بوضع يدها علي عقار بمدينة الحوامدية رغم امتلاك اصحابه لجميع الاوراق التي تثبت ملكيتهم للعقار مسجلة بالشهر العقاري.
باءت كل محاولات أصحاب العقار لاستعادته بالفشل ولم يجدوا سوي اللجوء للقانون لاستعادة حقهم المسلوب.
مجموعة من الاشخاص يمتلكون عقارا بشارع طراد النيل بمدينة الحوامدية التابعة لمحافظة ٦ أكتوبر بموجب العقد المسجل برقم ٥٧١٣ لسنة ٩٩٩١ شهر عقاري وقاموا بتحويل هذا العقار إلي مدرسة ابتدائية.
وفي عام ٢٠٠٢ اصدرت الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع الجيزة قرارا بغلق المدرسة وتسكين التلاميذ مدرسة اخري وذلك لانهيار أجزاء من العقار وكان قرار لجنة المعاينة ان العقار قديم وآيل للسقوط.
فجأة وبدون سابق انذار قامت وزارة التربية والتعليم بوضع يدها علي هذا العقار.. وفي عام ٧٩ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الاولي من القانون رقم ١٢٥ لسنة ٠٥٩١ بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء علي العقار اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم فطبقا للمادة ٩٤ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقضية رقم ٨٤ لسنة ٩٧٩١ يكون المقضي بعدم دستوريته يعتبر كذلك من تاريخ صدوره وهذا يعني ان القرارات الصادرة له تسقط بالتبعية وتعتبر كذلك كان لم يكن.
ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء باعادة الوحدات المؤجرة لاصحابها في مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور القرار.. لكن لا حياة لمن تنادي وظل الوضع كما هو عليه والعقار مازال مملوكا لوزارة التربية والتعليم..
فقرروا اقامة دعوي في مجلس الدولة ضد وزير التربية والتعليم بصفته ومحافظ ٦ أكتوبر بصفته يطالبون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم الطالبين العقار الكائن بشارع طراد النيل بالحوامدية وفي الموضوع بالغاء قرار جهة الادارة السلبي بالأمتناع.
باءت كل محاولات أصحاب العقار لاستعادته بالفشل ولم يجدوا سوي اللجوء للقانون لاستعادة حقهم المسلوب.
مجموعة من الاشخاص يمتلكون عقارا بشارع طراد النيل بمدينة الحوامدية التابعة لمحافظة ٦ أكتوبر بموجب العقد المسجل برقم ٥٧١٣ لسنة ٩٩٩١ شهر عقاري وقاموا بتحويل هذا العقار إلي مدرسة ابتدائية.
وفي عام ٢٠٠٢ اصدرت الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع الجيزة قرارا بغلق المدرسة وتسكين التلاميذ مدرسة اخري وذلك لانهيار أجزاء من العقار وكان قرار لجنة المعاينة ان العقار قديم وآيل للسقوط.
فجأة وبدون سابق انذار قامت وزارة التربية والتعليم بوضع يدها علي هذا العقار.. وفي عام ٧٩ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الاولي من القانون رقم ١٢٥ لسنة ٠٥٩١ بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء علي العقار اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم فطبقا للمادة ٩٤ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقضية رقم ٨٤ لسنة ٩٧٩١ يكون المقضي بعدم دستوريته يعتبر كذلك من تاريخ صدوره وهذا يعني ان القرارات الصادرة له تسقط بالتبعية وتعتبر كذلك كان لم يكن.
ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء باعادة الوحدات المؤجرة لاصحابها في مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور القرار.. لكن لا حياة لمن تنادي وظل الوضع كما هو عليه والعقار مازال مملوكا لوزارة التربية والتعليم..
فقرروا اقامة دعوي في مجلس الدولة ضد وزير التربية والتعليم بصفته ومحافظ ٦ أكتوبر بصفته يطالبون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم الطالبين العقار الكائن بشارع طراد النيل بالحوامدية وفي الموضوع بالغاء قرار جهة الادارة السلبي بالأمتناع.