يا أخي الكريم، أرجو فقط الانتباه لما قلته أنا بدايةً في تعليقي الأول،قلت أن التبرك ليس بالأضرحة والحجارة وانما بالذوات الصالحة كما حصل مع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي هو أحد مشاهير الصحابة فقد روى الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يومًا فوجد رجلا واضعًا وجهه على القبر فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ءات الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا ولِيَه أهله ولكن ابكوا عليه إذا ولِيه غير أهله" رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. قال الخازن في تفسيره: فمات ابو أيوب في ءاخر غزوة غزاها في ارض قسطنطينية ودفن في أصل سورها فهم يتبركون بقبره ويستشفعون به. هذا أولا .. ثانياً فإذا كنت أنت قلت أنه لا خلاف في جواز التوسل بدعاء أهل البيت والصالحين بصفة عامة وأنه لا خلاف في ذلك وانما الخلاف عند العلماء بجواز التوسل برسول الله فكيف يستقيم هذا القول أن يكون التوسل بدعاء الصالحين جائزاً لا خلاف فيه وأن يكون التوسل بأفضل المخلوقات مختلفاً فيه ..فهل الدعاء أفضل من رسول الله أم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق!!! وعليه فإن كان التوسل بالدعاء جائزاً لا خلاف فيه فمن باب أولى أن يكون التوسل برسول الله هو الذي ليس فيه خلاف!! ثم يا أخي الكريم ،البدعة لو راجعت كتب العلماء لوجدتهم قد تكلموا فيها كثيراً واسهبوا في معناها اللغوي والشرعي وفصلوا في مفهومها واكتفي فقط بما قاله الإمامُ الشَّافِعيُّ رضيَ الله عنهُ: " المحدثات من الامور ضربان ، احدهما ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنه أو إجماعاً أو أثراً فهذه البدعة الضلالة ، والثانية ما أحدث ولا يخالف كتاباً أو سنه أو إجماعاً ، وهذه محدثةٌ غير مذمومة " رواه البيهقي بالإسناد الصحيح في كتابه "مناقب الشافعي ".
ومن المحدثات الحسنة التي أنت تعمل بها سواء كنت تعلم هذا أم لا أنك تقرأ في مصحف حروفه منقطة هذا الأمر لم يكن في زمان رسول الله ولا في أيام الصحابة وانما من أحدث هذا الشيء رجل من التابعين ، قالَ أبوبكر بنُ أبي دَاودَ صَاحِب السُّنَنِ في كِتَابِه المَصَاحِف: "أَوّلُ مَن نَقَطَ المَصَاحِفَ يَحيى بنُ يَعْمَرَ".اهـ، وهوَ مِنْ عُلَماءِ التَّابِعينَ ,فهل نبدأ بإزالة الحروف من المصحف، ثم أن مفهوم البدعة الحسنة مأخوذ أيضاً من حديث رسول الله : من أحدث في أمرناهذا ما ليس منه فهو رد، والشاهد في الحديث قوله ما ليس منه فإذا كان منه ولم يخالف كتاباً أو سنة فهو ليس بمردود. والقاعدة الشرعية عند أهل الحديث أنه إذا تعارض في الظاهر حديثان صحيحان يجمع بينهما ويوفق بينهما يفسر هذا تفسيرا لائقاً ويفسر هذا تفسيراً لائقاً به . وأعود وأقول فليكن الأزهر الشريف هو المرجع في هذا فذلك أسلم لنا جميعاً, أم أن لك رأياً غير هذا.
الله المستعان وإليه المرجع والمآب.