أمن زميله السجين على أولاده.. غير أن المؤتمن اعتدى على الطفلة ومن ثم قدمها لمن يدفع ؟
دمشق
صحيفة تشرين
حوادث
الاثنين 8 كانون الثاني 2007
تتلخص وقائع هذه الدعوى حول الاب( ن) الموقوف في السجن بتهمة تعاطي المخدرات واثناء وجوده في السجن تعرف على المتهم( ف) .
وقد توثقت علاقتهما ولكون(ف) سوف يفرج عنه طلب منه الاب(ن) ان يذهب الى اولاده القاصرين وان يهتم بهم غير ان (ف) لم يكن اهلاً للامانة بل فعل اكثر من ذلك عندما بدأ يتقرب الى الطفلة(ص) ويستميلها وفي ذات مرة تمكن منها اثناء وجود اخوتها الصغار خارج البيت واعتدى عليها خلافاً للطبيعة وتكرر ذلك اكثر من مرة.. ولم يكتف المؤتمن (ف) على رعاية الاطفال القاصرين بل افقد الطفلة عذريتها بحجة انه سوف يتزوجها بعد ان يصبح عمرها ثمانية عشر عاماً بل اصبح يغريها بالمال والهدايا لممارسة الدعارة وتشجيعها على ممارسة ذلك للهروب من فعلته: وقد تأيدت هذه الوقائع بالادلة : ضبط شرطة برزة رقم/ 1784/ المتضمن اقوال المدعية القاصرة (ص) مؤكدة اقدام المتهم على مجامعتها خلافاً للطبيعة وافقادها لعذريتها، واقوال المتهم المذكور معترفاً بإقدامه على مجامعة المذكورة خلافاً للطبيعة والتقرير الطبي الشرعي رقم/1098/ للمعتدى عليها والذي يؤكد ان الطفلة قد تعرضت للاعتداء ولم تعد عذراء وانها قد تعرضت للاعتداء خلافاً للطبيعة.
ومحضر المقابلة بين المتهم والمعتدى عليها وقد اكدت الطفلة على اقوالها السابقة نفسها وانه اعتدى عليها دون ارادتها وقد هددها بالقتل وقتل اخوتها الصغار وان والدها لن يخرج من السجن.. وحيث ان القضية بلغت من اليقين والثبوت حد الكفاية من خلال الادلة والمعطيات التي ترافقت مع الوقائع والتي تؤكد أن المتهم قد استغل غياب والد الطفلة كونه في السجن بعقوبة المخدرات وقد طلب من صديقه ان يحافظ على اولاده القصر ولكن الروح الشهوانية سبقت الرحمة وطغت على الامانة فبدأ باستعطاف الطفلة الى ان اعتدى عليها دون ارادتها: وتأيد ذلك باقوال الطفلة ذاتها وتأكيد تقرير الطبيب الشرعي وما انكار المتهم لفعلته مدعيا ان هناك من اعتدى عليها ومؤكدان الطفلة تمارس الدعارة مع غيره منذ فترة... إلا للتهرب من العقاب وهكذا نجد من خلال اقوال الشاهدة القاصر المعتدى عليها والتي تحولت الى داعرة بعد ان اعتدى عليها المتهم المذكور واصبح يشجع الاخرين على دخول المنزل والاعتداء على الطفلة المذكورة.... وحيث ان اركان الجرم تحققت بشقيه المادي والمعنوي وهو القيام بالفعل وتحقيق الجرم وهو افقاد الطفلة لعذريتها والاعتداء عليها خلافاًَ للطبيعة ومن احكام المادة/ 496/ بدلالة المادة/491/ عقوبات عام وجرم افقاد العذرية لقاصر بوعد الزواج المنصوص عنه باحكام المادة /504/ عقوبات عام والمادة/ 520/ عقوبات وحيث ان جرم افقاد العذرية ثابت وايضاً المجامعة على خلاف الطبيعة وحيث ان الشهود الذين حضروا لم يستطيعوا ان يثبتوا ان الفعل تم من غير المتهم ولكن اكدوا ان المتهم كان يتردد لمنزل الاطفال بكل حرية وامان.... لذلك وعملاً باحكام المادة/309/ والمواد المذكورة تجريم المتهم المذكور بجناية الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم تتم الثامنة عشرة من عمرها ووضعه في سجن الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات... وحبسه لمدة ثلاث سنوات عن جرم افقاد العذرية للطفلة بقصد الزواج... وحبس المتهم سنة واحدة عن جرم المجامعة على خلاف الطبيعة وفق احكام المادة /520/ عقوبات عام وتطبيق احكام المادة/ 204/ عقوبات عام ودغم العقوبات وتنفيد الاشد منها وهي وضعه في سجن الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات واحتساب مدة توقيفه من اصل العقوبة وعدم منح المتهم الاسباب المخففة نظراً لتعدد الجرائم وبشاعتها وحجره وتجريده مدنيا وعفوه من تدبير منع الاقام
صحيفة تشرين
حوادث
الاثنين 8 كانون الثاني 2007
تتلخص وقائع هذه الدعوى حول الاب( ن) الموقوف في السجن بتهمة تعاطي المخدرات واثناء وجوده في السجن تعرف على المتهم( ف) .
وقد توثقت علاقتهما ولكون(ف) سوف يفرج عنه طلب منه الاب(ن) ان يذهب الى اولاده القاصرين وان يهتم بهم غير ان (ف) لم يكن اهلاً للامانة بل فعل اكثر من ذلك عندما بدأ يتقرب الى الطفلة(ص) ويستميلها وفي ذات مرة تمكن منها اثناء وجود اخوتها الصغار خارج البيت واعتدى عليها خلافاً للطبيعة وتكرر ذلك اكثر من مرة.. ولم يكتف المؤتمن (ف) على رعاية الاطفال القاصرين بل افقد الطفلة عذريتها بحجة انه سوف يتزوجها بعد ان يصبح عمرها ثمانية عشر عاماً بل اصبح يغريها بالمال والهدايا لممارسة الدعارة وتشجيعها على ممارسة ذلك للهروب من فعلته: وقد تأيدت هذه الوقائع بالادلة : ضبط شرطة برزة رقم/ 1784/ المتضمن اقوال المدعية القاصرة (ص) مؤكدة اقدام المتهم على مجامعتها خلافاً للطبيعة وافقادها لعذريتها، واقوال المتهم المذكور معترفاً بإقدامه على مجامعة المذكورة خلافاً للطبيعة والتقرير الطبي الشرعي رقم/1098/ للمعتدى عليها والذي يؤكد ان الطفلة قد تعرضت للاعتداء ولم تعد عذراء وانها قد تعرضت للاعتداء خلافاً للطبيعة.
ومحضر المقابلة بين المتهم والمعتدى عليها وقد اكدت الطفلة على اقوالها السابقة نفسها وانه اعتدى عليها دون ارادتها وقد هددها بالقتل وقتل اخوتها الصغار وان والدها لن يخرج من السجن.. وحيث ان القضية بلغت من اليقين والثبوت حد الكفاية من خلال الادلة والمعطيات التي ترافقت مع الوقائع والتي تؤكد أن المتهم قد استغل غياب والد الطفلة كونه في السجن بعقوبة المخدرات وقد طلب من صديقه ان يحافظ على اولاده القصر ولكن الروح الشهوانية سبقت الرحمة وطغت على الامانة فبدأ باستعطاف الطفلة الى ان اعتدى عليها دون ارادتها: وتأيد ذلك باقوال الطفلة ذاتها وتأكيد تقرير الطبيب الشرعي وما انكار المتهم لفعلته مدعيا ان هناك من اعتدى عليها ومؤكدان الطفلة تمارس الدعارة مع غيره منذ فترة... إلا للتهرب من العقاب وهكذا نجد من خلال اقوال الشاهدة القاصر المعتدى عليها والتي تحولت الى داعرة بعد ان اعتدى عليها المتهم المذكور واصبح يشجع الاخرين على دخول المنزل والاعتداء على الطفلة المذكورة.... وحيث ان اركان الجرم تحققت بشقيه المادي والمعنوي وهو القيام بالفعل وتحقيق الجرم وهو افقاد الطفلة لعذريتها والاعتداء عليها خلافاًَ للطبيعة ومن احكام المادة/ 496/ بدلالة المادة/491/ عقوبات عام وجرم افقاد العذرية لقاصر بوعد الزواج المنصوص عنه باحكام المادة /504/ عقوبات عام والمادة/ 520/ عقوبات وحيث ان جرم افقاد العذرية ثابت وايضاً المجامعة على خلاف الطبيعة وحيث ان الشهود الذين حضروا لم يستطيعوا ان يثبتوا ان الفعل تم من غير المتهم ولكن اكدوا ان المتهم كان يتردد لمنزل الاطفال بكل حرية وامان.... لذلك وعملاً باحكام المادة/309/ والمواد المذكورة تجريم المتهم المذكور بجناية الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم تتم الثامنة عشرة من عمرها ووضعه في سجن الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات... وحبسه لمدة ثلاث سنوات عن جرم افقاد العذرية للطفلة بقصد الزواج... وحبس المتهم سنة واحدة عن جرم المجامعة على خلاف الطبيعة وفق احكام المادة /520/ عقوبات عام وتطبيق احكام المادة/ 204/ عقوبات عام ودغم العقوبات وتنفيد الاشد منها وهي وضعه في سجن الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات واحتساب مدة توقيفه من اصل العقوبة وعدم منح المتهم الاسباب المخففة نظراً لتعدد الجرائم وبشاعتها وحجره وتجريده مدنيا وعفوه من تدبير منع الاقام