الشروط التى تخص الالتحاق بكلية الشرطة
يجب أن يتوافر فى الطالب راغب الإلتحاق بكلية الشرطة الشروط التى نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 م بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاته وهى :
أن يكون الطالب مصرى الجنسية من أبويين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس ، ويعتبر الطالب مفصولا من الكلية اذا تغيرت جنسيته أثناء قيده بها .
أن يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لعام التقدم أو عام سابق أو الثانوية الأزهرية لعام التقدم أو عام سابق على عام التقدم والحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد والمعادلات (الدبلومات الأجنبية ) لعام التقدم أو عام واحد فقط سابق على عام التقدم ، شريطة أن يكون الطالب مقيدا فى ذلك العام فى احدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى عند التقدم للالتحاق بالكلية ، مع تقديم شهادة تثبت القيد مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع الدرجات ألا تقل عن 65 % .
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها فى جرائم منصوص عليه فى القوانين الخاصة ، أو فى عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ألا يكون متزوجا ويعتبر الطالب مفصولا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها .
ألا يزيد السن فى أول أكتوبر عن إثنين وعشرين سنة ميلاديه .
أن يكون مستوفيا لمقاس وطول القامة المقررين .
أن يقرر المجلس الطبى المتخصص استيفاء الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة .
إجتياز جميع الإختبارات المؤهلة للإلتحاق بالكلية .
يلتزم خريجو كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج ، وإلالتزم برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الوزارة ، وكل طالب بكلية الشرطة يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولى أمره بدفع جميع النفقات التى تحملتها الوزارة خلال فترة دراسته بالأكاديمية .
يجب على الطلبة اللائقين فى مراحل الإختبارات المختلفة (الأختبارات الأولية – الطبى – الرياضى ) التقدم الى لجنة قبول الطلبات خلال 24 ساعة من تاريخ إعلان نتيجة كل إختبار وذلك لإستكمال باقى الإجراءات .