علاقة الزوج بزوجته في نهار رمضان، من جنس علاقته بالطعام والشراب، فلا يقترب من زوجته لغرض قضاء الشهوة، وله بعد ذلك أن يكلمها ويجالسها ويعلمها ويدرسها وغير ذلك مما ليس من جماع ولا مقدماته، أما مقدمات الجماع كاللمس والتقبيل والضم والمباشرة ونحوها فالأصل اجتنابها؛ لأنها من الشهوة التي امتدح الله الصائم بتركها تقربًا إليه سبحانه، وذلك قوله في الحديث القدسي: ".. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" متفق عليه.
وهذه المقدمات ليست في مرتبة واحدة، فمن أكثرها خطورة على الصائم المباشرة؛ لأن ذلك قد يؤول إلى التسبب في إفساد الصوم بالإنزال، وفي ذلك مناقضة لمقصود الصيام. أما ملامسة فرجه فرجها دون حائل فهذا محرم، ولو لم يحصل إنزال أو إيلاج، وليس هو المباشرة المقصودة في حديث عائشة، مع أن ما فعله عليه الصلاة والسلام من أنه كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم معلل بأنه كان أملك الناس لإربه، ومن يدعي ذلك لنفسه؟! ومن ترخص من أهل العلم بأن للصائم أن يقبل زوجته، اشترط أن يكون ممن لا يخشى عليهم أن يجرهم ذلك إلى ما وراء القبلة، فإن كان منهم حرم عليه التقبيل بالاتفاق، لما رواه أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَجُلاً سَألَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن المُبَاشَرَةِ لِلصّائِمِ، فَرَخَصّ لَهُ، وَأتَاهُ آخَرُ فَسَألَهُ فَنَهَاهُ، فإذَا الذي رَخّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالّذِي نَهَاهُ شَابّ".
ولو قبل زوجته في نهار رمضان ووجد لذة في ذلك فأنزل منيًا بطل صومه بالإجماع، ويلزمه قضاء يوم مكانه مع التوبة والاستغفار، ولو خرج منه مذي فقد اختلف العلماء في ذلك هل يبطل صومه أو لا؟ على قولين: أرجحهما أنه لا يبطل صومه، لكن الأولى قضاء ذلك اليوم خروجًا من الخلاف، ولو قبّل ولم ينزل ولم يمذ، فلا شيء عليه، وصومه صحيح، لكن الأولى عدم العودة إلى ذلك خشية أن يجره إلى الإنزال أو إلى الجماع.