بسم الله الرحمن الرحيم
س: ما الحكم لو دخل إنسان المسجد ووجدهم يصلون على جنازة في وقت ضيق كوقت المغرب وقد فات وقت الصلاة فهل يصلي على الجنازة أم يصلي الفريضة؟.
ج: يجوز له تقديم الصلاة على الجنازة إذا كان لا يخشى خروج وقت الفريضة لأن الصلاة على الجنازة تفوت وصلاة الفريضة لا تفوت ففيه جمع بين فضيلتين فإن خشي خروج الوقت فإنه يبدأ بصلاة الفريضة ويترك الصلاة على الجنازة لأن صلاة الجنازة فرض كفاية وقد تؤدي بمن صلى عليها والوقت شرط للصلاة ولكنه مُوَسَّعٌ إلى أن يبقى ما يكفي لفعلها فيكون مضيقاً فيتعين عليه فعل الصلاة المفروضة حينئذٍ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. . .
اللجنة الدائمة