قال: [ وإن شاء كسا عشرة مساكين للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيهوللمرأة درع وخمار ]
لا خلاف في أن الكسوة أحد أصناف كفارة اليمين لنص الله - تعالى - عليها في كتابه بقوله تعالى: {أو كسوتهم} ولا تدخل في كفارة غير كفارة اليمينولا يجزئه أقل من كسوة عشرة لقول الله - تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكينمن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} وتتقدر الكسوة بما يجزئ الصلاةفيه فإن كان رجلا, فثوب تجزئه الصلاة فيه وإن كانت امرأة فدرع وخمار وبهذا قالمالك وممن قال: لا يجزئه السراويل الأوزاعي, وأبو يوسف وقال إبراهيم: ثوبجامع وقال الحسن: كل مسكين حلة إزار ورداء وقال ابن عمر وعطاء وطاوس, ومجاهدوعكرمة وأصحاب الرأي: يجزئه ثوب ثوب ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة وحكي عن الحسنقال: يجزئ العمامة وقال سعيد بن المسيب عباءة وعمامة وقال الشافعي: يجزئ أقل مايقع عليه الاسم, من سراويل أو إزار أو رداء, أو مقنعة أو عمامة وفي القلنسوةوجهان واحتجوا بأن ذلك يقع عليه اسم الكسوة, فأجزأ كالذي تجوز الصلاة فيه ولنا أنالكسوة أحد أنواع الكفارة, فلم يجز فيه ما يقع عليه الاسم كالإطعام والإعتاق ولأنالتكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة, فلم يجز فيها أقل مما ذكرناه كالصلاة ولأنهمصروف إلى المساكين في الكفارة, فيتقدر كالإطعام ولأن اللابس ما لا يستر عورتهإنما يسمى عريانا, ولا مكتسيا وكذلك لابس السراويل وحده أو مئزر, يسمى عريانافلا يجزئه لقول الله - تعالى {أو كسوتهم} إذا ثبت هذا فإنه إذا كسا امرأة,أعطاها درعا وخمارا لأنه أقل ما يستر عورتها وتجزئها الصلاة فيه وإن أعطاها ثوباواسعا, يمكنها أن تستر به بدنها ورأسها أجزأه ذلك وإن كسا الرجل أجزأه قميص أوثوب يمكنه أن يستر به عورته, ويجعل على عاتقه منه شيئا أو ثوبين يأتزر بأحدهماويرتدي بالآخر ولا يجزئه مئزر وحده ولا سروال وحده, لقول رسول الله -صلى اللهعليه وسلم- (لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء).
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ahmed/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
فصل
ويجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة من القطن والكتان, والصوفوالشعر والوبر, والخز والحرير لأن الله - تعالى - أمر بكسوتهم ولم يعين جنسا فأيجنس كساهم منه خرج به عن العهدة لوجود الكسوة المأمور بها ويجوز أن يكسوهم لبيسا أوجديدا, إلا أن يكون مما قد بلي وذهبت منفعته فلا يجزئ لأنه معيب, كالحب المعيبوالرقبة إذا بطلت منفعتها وسواء كان ما أعطاهم مصبوغا أو غير مصبوغ أو خاما أومقصورا لأنه تحصل الكسوة المأمور بها, والحكمة المقصودة منها.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ahmed/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
فصل
والذين تجزئ كسوتهم هم المساكين الذين يجزئ إطعامهم لأن الله - تعالى قال: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم} فينصرف الضمير إليهم وقد تقدم الكلام في المساكينوأصنافهم.