نجوم مصرية
منتديات نجوم مصرية المنتدى العام المنتدى الإسلامي والنقاشات الدينية



تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل




قال‏:‏ ‏[‏ وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت لأن الإيمان قول وعمل‏,‏ وتكون سليمة ل

 

قال‏:‏ ‏[‏ وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت لأن الإيمان قولوعمل‏,‏ وتكون سليمة ليس فيها نقص يضر بالعمل ‏]‏
وجملته أن إعتاق الرقبة أحد خصال الكفارة بغير خلاف لنص الله تعالىعليه‏,‏ بقوله‏:‏ ‏{‏أو تحرير رقبة‏}‏ ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصافأحدها أن تكون مؤمنة في ظاهر المذهب وهو قول مالك والشافعي‏,‏ وأبي عبيد وعن أحمدرواية أخرى أن الذمية تجزئ وهو قول عطاء‏,‏ وأبي ثور وأصحاب الرأي لقول الله - تعالى‏:‏ ‏{‏فتحرير رقبة مؤمنة‏}‏ وهذا مطلق فتدخل فيه الكافرةولنا‏,‏ أنه تحرير في كفارة فلا يجزئ فيه الكافرة ككفارة القتل‏,‏ والجامع بينهماأن الإعتاق يتضمن تفريغ العبد المسلم لعبادة ربه وتكميل أحكامه وعبادته وجهاده‏,‏ومعونة المسلم فناسب ذلك شرع إعتاقه في الكفارة تحصيلا لهذه المصالح‏,‏ والحكممقرون بها في كفارة القتل المنصوص على الإيمان فيها فيعلل بها ويتعدى ذلك الحكم إلىكل تحرير في كفارة‏,‏ فيختص بالمؤمنة لاختصاصها بهذه الحكمة وأما المطلق الذياحتجوا به فإنه يحمل على المقيد في كفارة القتل‏,‏ كما حمل مطلق قوله تعالى‏:‏ ‏{‏واستشهدوا شهيدينمن رجالكم‏}‏ على المقيد في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأشهدوا ذوي عدلمنكم‏}‏ وإن لم يحمل عليه من جهة اللغة حمل عليه من جهة القياس الثانيأن تكون قد صلت وصامت وهذا قول الشعبي‏,‏ ومالك وإسحاق قال القاضي‏:‏ لا يجزئ من لهدون السبع لأنه لا تصح منه العبادات في ظاهر كلام أحمد وظاهر كلام الخرقي‏,‏المعتبر الفعل دون السن فمن صلى وصام ممن له عقل يعرف الصلاة والصيام ويتحقق منهالإتيان به بنيته وأركانه‏,‏ فإنه يجزئ في الكفارة وإن كان صغيرا ولم يوجدا منه لميجزئ في الكفارة وإن كان كبيرا وقال أبو بكر وغيره من أصحابنا‏:‏ يجوز إعتاق الطفلفي الكفارة وهو قول الحسن‏,‏ وعطاء والزهري والشافعي‏,‏ وابن المنذر لأن المرادبالإيمان ها هنا الإسلام بدليل إعتاق الفاسق قال الثوري المسلمون كلهم مؤمنون عندنافي الأحكام ولا ندري ما هم عند الله ولهذا تعلق حكم القتل بكل مسلم بقوله تعالى‏:‏‏{‏ومن قتل مؤمناخطأ‏}‏ والصبي محكوم بإسلامه‏,‏ يرثه المسلمون ويرثهم ويدفن في مقابرالمسلمين ويغسل ويصلى عليه‏,‏ وإن سبي منفردا عن أبويه أجزأه عتقه لأنه محكومبإسلامه وكذلك إن سبي مع أحد أبويه ولو كان أحد أبوي الطفل مسلما‏,‏ والآخر كافراأجزأ إعتاقه لأنه محكوم بإسلامه وقال القاضي في موضع‏:‏ يجزئ إعتاق الصغير في جميعالكفارات‏,‏ إلا كفارة القتل فإنها على روايتين وقال إبراهيم النخعي ما كان فيالقرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزئ إلا ما صام وصلى وما كان في القرآن رقبة ليستبمؤمنة‏,‏ فالصبي يجزئ ونحو هذا قول الحسن ووجه قول الخرقي أن الواجب رقبة مؤمنةوالإيمان قول وعمل‏,‏ فما لم تحصل الصلاة والصيام لم يحصل العمل وقال مجاهدوعطاء‏,‏ في قوله‏:‏ ‏{‏فتحرير رقبة مؤمنة‏}‏ قال‏:‏ قد صلت ونحو هذا قولالحسن وإبراهيم وقال مكحول إذا ولد المولود فهو نسمة فإذا تقلب ظهرا لبطن فهورقبة‏,‏ فإذا صلى فهو مؤمنة ولأن الطفل لا تصح منه عبادة لفقد التكليف فلم يجزئ فيالكفارة كالمجنون‏,‏ ولأن الصبا نقص يستحق به النفقة على القريب أشبه الزمانةوالقول الآخر أقرب إلى الصحة إن شاء الله - تعالى لأن الإيمان الإسلام‏,‏ وهو حاصلفي حق الصغير ويدل على هذا ‏(‏أن معاوية بن الحكم السلمي أتى النبي -صلى الله عليهوسلم- بجارية فقال لها‏:‏ أين الله‏؟‏ قالت‏:‏ في السماء قال‏:‏ من أنا‏؟‏ قالت‏:‏أنت رسول الله قال‏:‏ أعتقها‏,‏ فإنها مؤمنة‏)‏ رواه مسلم وفي حديث عن أبي هريرة‏(‏أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بجارية أعجمية فقال‏:‏ يا رسول الله‏:‏إن علي رقبة فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ أين الله‏؟‏ فأشارت برأسهاإلى السماء قال‏:‏ من أنا‏؟‏ فأشارت إلى رسول الله وإلى السماء أي‏:‏ أنت رسول اللهقال‏:‏ أعتقها‏)‏ فحكم لها بالإيمان بهذا القول‏.‏
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ahmed/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]فصل
ولا يجزئ إعتاق الجنين. في قول أكثر أهل العلم. وبه قال أبو حنيفة،والشافعي. وقال أبو ثور: يجزئ؛ لأنه آدمي مملوك، فصح إعتاقه عن الرقبة، كالمولود. ولنا، أنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد؛ فإنه لا يملك إلا بالإرث والوصية، ولايشترط لهما كونه آدميا؛ لكونه ثبت له ذلك وهو نطفة أو علقة، وليس بآدمي في تلكالحال. الثالث، أن لا يكون بها نقص يضر بالعمل. وقد شرحنا ذلك في الظهار. ويجزئالصبي وإن كان عاجزا عن العمل؛ لأن ذلك ماض إلى زوال، وصاحبه سائر إلى الكمال. ولايجزئ المجنون؛ لأن نقصه لا غاية لزواله معلومة، فأشبه الزمن .
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ahmed/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]فصل
فإن أعتق غائبا تعلم حياته وتجيء أخباره صح‏,‏ وأجزأه عن الكفارةكالحاضر وإن شك في حياته وانقطع خبره لم يحكم بالإجزاء فيه لأن الأصل شغل ذمته‏,‏ولا تبرأ بالشك وهذا العبد مشكوك فيه في وجوده فشك في إعتاقه فإن قيل‏:‏ الأصلحياته قلنا‏:‏ إلا أنه قد علم أن الموت لا بد منه‏,‏ وقد وجدت دلالة عليه وهوانقطاع أخباره فإن تبين بعد هذا كونه حيا تبينا صحة عتقه وبراءة الذمة منالكفارة‏,‏ وإلا فلا‏.‏
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ahmed/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]فصل
وإن أعتق غيره عنه بغير أمره لم يقع عن المعتق عنه إذا كان حيا‏,‏وولاؤه للمعتق ولا يجزئ عن كفارته وإن نوى ذلك وبهذا قال أبو حنيفة‏,‏ والشافعيوحكي عن مالك أنه إذا أعتق عن واجب على غيره بغير أمره صح لأنه قضى عنه واجبافصح‏,‏ كما لو قضى عنه دينا ولنا أنه عبادة من شرطها النية فلم يصح أداؤها عمن وجبتعليه بغير أمره‏,‏ مع كونه من أهل الأمر كالحج ولأنه أحد خصال الكفارة فلم يصح عنالمكفر بغير أمره‏,‏ كالصيام وهكذا الخلاف فيما إذا كفر عنه بإطعام أو كسوة ولايجوز أن ينوب عنه في الصيام بإذنه ولا بغير إذنه لأنه عبادة بدنية فلا تدخلهاالنيابة فأما إن أعتق عنه بأمره‏,‏ نظرت فإن جعل له عوضا صح العتق عن المعتق عنهوله ولاؤه‏,‏ وأجزأ عن كفارته بغير خلاف علمناه وبه يقول أبو حنيفة ومالك‏,‏والشافعي وغيرهم لأنه حصل العتق عنه بماله فأشبه ما لو اشتراه ووكل البائع فيإعتاقه عنه‏,‏ وإن لم يشترط عوضا ففيه روايتان إحداهما يقع العتق عن المعتق عنه‏,‏ويجزئ في كفارته وهو قول مالك والشافعي لأنه أعتق بأمره فصح كما لو شرط عوضاوالأخرى‏,‏ لا يجزئ وولاؤه للمعتق وهو قول أبي حنيفة لأن العتق بعوض كالبيع وبغيرعوض كالهبة‏,‏ ومن شرط الهبة القبض ولم يحصل فلم يقع عن الموهوب له‏,‏ وفارق البيعفإنه لا يشترط فيه القبض فإن كان المعتق عنه ميتا نظرت فإن وصى بالعتق‏,‏ صح لأنهبأمره وإن لم يوص به فأعتق عنه أجنبي لم يصح لأنه ليس بنائب عنه‏,‏ وإن أعتق عنهوارثه فإن لم يكن عليه واجب لم يصح العتق عنه‏,‏ ووقع عن المعتق وإن كان عليه عتقواجب صح العتق عنه لأنه نائب له في ماله وأداء واجباته فإن كانت عليه كفارة يمينفكسا عنه أو أطعم عنه‏,‏ جاز وإن أعتق عنه ففيه وجهان أحدهما‏,‏ ليس له ذلك لأنهغير متعين فجرى مجرى التطوع والثاني يجزئ لأن العتق يقع واجبا لأن الوجوب يتعين فيهبالفعل‏,‏ فأشبه المعين من العتق ولأنه أحد خصال كفارة اليمين فجاز أن يفعله عنه‏,‏كالإطعام والكسوة ولو قال من عليه الكفارة‏:‏ أطعم عن كفارتي أو‏:‏ اكس ففعل صحرواية واحدة‏,‏ سواء ضمن له عوضا أو لم يضمن له عوضا‏.‏






المقال "قال‏:‏ ‏[‏ وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت لأن الإيمان قول وعمل‏,‏ وتكون سليمة ل" نشر بواسطة: بتاريخ:



اسم العضو:
سؤال عشوائي يجب الاجابة عليه

الرسالة:


رابط دائم

مواضيع مشابهة:
أربعين يوم وتكون من أهل الجنة!!
كيف تكسب الاصدقاء وتكون محبوب بينهم
هل تعرف معنى ( اللهم أعتق رقابنا من النار ) ؟
قال‏:‏ ‏[‏ وإن شاء كسا عشرة مساكين للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه وللمرأة درع وخمار ‏]‏

Powered by vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة © fmisr.com منتديات نجوم مصرية