عن معقل بن يسار رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له "
وفى الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له , ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء , لأن ذلك مما يشمله المس دون شك , وقد بلى بها كثير من المسلمين فى هذا العصر , وفيهم بعض أهل العلم , ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم لهان الخطب بعض الشئ , ولكنهم يستحلون ذلك بشتى الطرق والتأويلات .. انتهى كلام الألبانى رحمه الله تعالى
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة , فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع , واللسان زناه الكلام , واليد زناها البطش , والرجل زناها الخطا , والقلب يهوى ويتمنى , ويصدق ذلك الفرج ويكذبه"
معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا , فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج فى الفرج الحرام , ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله , أو بالمس باليد بأن يمس امرأة أجنبيه بيده أو يقبلها أو بالمشى بالرجل إلى الزنا , أو النظر أو اللمس , أو الحديث الحرام مع أجنبية , ونحو ذلك , أو بالفكر بالقلب .. {شرح النووى لصحيح مسلم"206/16"}
وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا يملكها
وفى الحديث إشارة إلى مجانبة النساء الأجانب وعدم النظر إليهن ومجانبة مسهن ... من شرح ثلاثيات المسند 930/2
عن عروة بن الزبير رضى الله عنهما : أن عائشة رضى الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية , بقول الله تعالى : ( يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) إلى قوله ( غفور رحيم ) قال عروة : قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد بايعتك كلاما , ولا والله ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة , ما يايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء فى البيعة