وقد كتب الفاروق عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى ينهاه عن أن يستعين بأحد من أهل الشرك ولو كان كاتبا يكتب له وتلى عليه مستدلا قول الله عز وجل :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ [آل عمران : 118]
وقال : لا تردوهم إلى العزة بعد إذلالهم من الله
وقال : لا تردوهم إلى العزة بعد إذلالهم من الله
قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة : 29]
وقد قال بذلك كل أئمة المذهب الحنفى ومنهم ابن نجيم فى كتابه البحر الرائق الجزء الثانى صفحة 248 :
( قال في الغاية: ويشترط في العامل أن يكون حرا مسلما غير هاشمي فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية, ولا يصح أن يكون كافرا ; لأنه لا يلي على المسلم بالآية, ولا يصح أن يكون مسلما هاشميا لأن فيها شبهة الزكاة اهـ. بلفظه وبه يعلم حكم تولية اليهود في زماننا على بعض الأعمال, ولا شك في حرمة ذلك أيضا)
(العاشر هو حر مسلم) بهذا يعلم حرمة تولية اليهود على الأعمال)
( قوله: هو حر مسلم) فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية ولا يصح أن يكون كافرا ; لأنه لا يلي على المسلم بالآية. بحر عن الغاية, والمراد بالآية قوله تعالى :ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }
( قوله : بهذا إلخ ) أي باشتراط الإسلام للآية المذكورة , زاد في البحر ولا شك في حرمة ذلك أيضا اهـ, أي لأن في ذلك تعظيمه وقد نصوا على حرمة تعظيمه بل قال في الشرنبلالية وما ورد من ذمه أي العاشر فمحمول على من يظلم كزماننا وعلم مما ذكرناه حرمة تولية الفسقة فضلا عن اليهود والكفرة
( قوله : بهذا إلخ ) أي باشتراط الإسلام للآية المذكورة , زاد في البحر ولا شك في حرمة ذلك أيضا اهـ, أي لأن في ذلك تعظيمه وقد نصوا على حرمة تعظيمه بل قال في الشرنبلالية وما ورد من ذمه أي العاشر فمحمول على من يظلم كزماننا وعلم مما ذكرناه حرمة تولية الفسقة فضلا عن اليهود والكفرة
ولا تتخذ أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين , فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم ولا رشوة في دين الله تعالى, قال: وبه نأخذ فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين {لا تتخذوا بطانة من دونكم })