نص المسودات التي وضعها مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بخصوص برنامج حافز بالتفصيل
المكافأة النقدية الأولى وشروط استحقاقها: حيث يحصل المستفيد من قبل الصندوق على مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها ربع المبلغ المتبقي من كامل الإعانة أو الإعانة المخفضة - حسب الأحوال – التي كانت ستصرف للمستفيد في حال عدم التحاقه بالعمل والشروط هي:
1-أن يلتحق المستفيد بعمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن (3.000) ثلاثة آلاف ريال سعودي.
2-أن يكون التحاق المستفيد بالعمل بعد تاريخ صدور قرار صندوق تنمية الموارد.
3-أن يتقدم المستفيد بطلب – وفقاً للصيغة أو النموذج الذي يحدده الصندوق - يتضمن رغبته في الاستفادة من المكافآت النقدية المنصوص عليها في هذا القرار خلال مدة أقصاها (30) يوماًمن تاريخ مباشرته لأول عمل يلتحق به في القطاع الخاص بعد إيقاف صرف الإعانة عنه أو أثناء صرفها أو أثناء دراسة طلبه للاستفادة من الإعانة، ويجوز للمستفيد الذي تقدم بالطلب وهو على رأس أول عمل يلتحق به في القطاع الخاص أن يتقدم بطلب آخر للاستفادة من المكافآت النقدية الواردة في هذا القرار إذا التحق بعمل آخر في القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل الأول.
4-أن يكون صاحب العمل قد قام بتسجيل المستفيد في التأمينات الاجتماعية من تاريخ مباشرته العمل.
5-أن يكون المستفيد لا زال على رأس العمل لدى صاحب العمل نفسه، ويؤدي أعماله اليومية بشكل معتاد.
6-عدم حصول المستفيد على أي مزايا أو منافع مالية أو غيرها من قبل الصندوق استناداً إلى أي برنامج من برامج الدعم المتعددة التي يوفرها ويقدمها الصندوق عدى ما ورد في هذا القرار. ويجوز للمجلس أن يستثني أي برامج من أحكام هذه الفقرة وفقاً لما يراه مناسباً.
7-أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، أو من أم سعودية.
8-عدم حصول صاحب العمل على أي مزايا أو منافع مالية أو غيرها من قبل الصندوق بسبب توظيفه للمستفيد. ويجوز للمجلس أن يستثني أي برامج من أحكام هذه الفقرة وفقاً لما يراه مناسباً.
9- ألا يكون لدى المستفيد نشاط تجاري وفقاً لما هو محدد في المادة الخامسة من التنظيم.
10- ألا يكون المستفيد ملتحقاً بعمل آخر بأجر يزيد عن (3.000) ثلاثة آلاف ريال سعودي.
11-ألا يكون المستفيد طالباً منتظماً في أي مرحلة من مراحل التعليم.
12- ألا تتجاوز إقامة المستفيد خارج المملكة مدة ستة أشهر خلال الاثني عشر شهراً السابقة للتاريخ المحدد لاستحقاق المكافأة النقدية.
13-مضي مدة (120) يوم متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد العمل، ويعتبر العمل مستمراً حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفسصاحب العمل مستمرة.
المكافأة النقدية الثانية وشروط استحقاقها: يمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها (4.000) أربعة آلاف ريال سعودي, عند توافر الشروط :
1-نفس الشروط المذكورة سابقاً أعلاه , إلا الشرط رقم 13.
2-مضي مدة (180) يوم متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، ويعتبر العمل مستمراً حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفسصاحب العمل مستمرة.
المكافأة النقدية الثالثة وشروط استحقاقها: يحصل المستفيد هنا على مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها ربع المبلغ المتبقي من كامل الإعانة أو الإعانة المخفضة - حسب الأحوال – التي كانت ستصرف للمستفيد في حال عدم التحاقه بالعمل ومكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر شهرين للمستفيد على ألا يتجاوز مقدارها مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال سعودي, والشروط هي:
1-نفس الشروط المذكورة سابقاً أعلاه , إلا الشرط رقم 13.
2-مضي مدة (12) اثنا عشر شهراً متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، ويعتبر العمل مستمراً حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة.
المكافأة النقدية الرابعة وشروط استحقاقها : يمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر ثلاثة أشهر للمستفيد مع مراعاة ألا يتجاوز مقدارها (12.000) اثنا عشر ألف ريال سعودي، وألا يتجاوز مقدار المكافآت النقدية الممنوحة للمستفيد مبلغ (24.000) أربعة وعشرون ألف ريال سعودي, والشروط هي:
1-نفس الشروط المذكورة سابقاً أعلاه , إلا الشرط رقم 13.
2-مضي مدة (24) أربعة وعشرين شهراً متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، ويعتبر العمل مستمراً حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة.
|