ضوابط الاستحقاق للمخصص المالي لحافز البحث عن العمل
يجب أن تنطبق جميع الضوابط على المتقدمين الذكور أو الإناث المتزوجين وغير المتزوجين:-
1- أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
2- ألا تقل سنه عن 20 سنة، ولا تزيد على 35 سنة.
3- أن يكون قادراً على العمل.
4- ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
5- ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
6- ألا يكون لديه نشاط تجاري (مثل تملك مؤسسة أو الحصول على ترخيص محل لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين و الزوج أو الزوجة و الأبناء و البنات).
7- ألا يكون له دخل ثابت يعادل (2,000) ألفي ريال أو أكثر و ذلك كمتوسط شهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب لبرنامج حافز البحث عن العمل.
8- ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.
9- ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
10- أن يكون مقيماً في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال الإثني عشر شهر السابقة لتقديم الطلب. بالنسبة للمستفيد، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال الفترة التي تصرف له فيها المخصص المالي للبحث عن عمل.
11- مضي المدد قبل تقديم المتقدم لطلبه:
 أâ‹… ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب.
 بâ‹… ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحاب المتقدم من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.
 جâ‹… سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحاب المتقدم من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.
 دâ‹… ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.
12- أن يمضي المدة التي تحددها اللائحة - كحدٍ أدنى- دون أن يخل بأي من التزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليها في هذا التنظيم واللائحة دون عذر يقبله الصندوق وذلك خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه.
13- ألا يكون قد أخل بالتزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليها في هذا التنظيم واللائحة دون عذر يقبله الصندوق خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه. وتحدد اللائحة عدد حالات الإخلال التي يترتب عليها رفض طلب المتقدم وكيفية وضوابط التقدم بطلب آخر."
علماً بأن مبلغ المخصص مالي (2,000) ألفي ريال شهرياً لمدة اثني عشر شهراً هجرياً ، طالما توافرت جميع ضوابط الاستحقاق. وتتم دراسة طلب المتقدم بعد إكماله للبيانات المطلوبة على موقع حافز الإلكتروني خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراء استكمله المتقدم.
ضوابط الاستحقاق للمخصص المالي لحافز صعوبة الحصول على عمل:
يجب أن تنطبق جميع الضوابط على المتقدمين الذكور أو الإناث المتزوجين وغير المتزوجين:-
1- أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
2- أن يكون مقيماً في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال الاثني عشر شهر السابقة لتقديم الطلب.
3- ألا يقل سنه عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.
4- ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
5- أن يكون قادراً على العمل.
6- ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.
7- ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
8- ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
9- ألا يكون لديه نشاط تجاري (مثل تملك مؤسسة أو الحصول على ترخيص محل لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء والبنات)
10- ألا يكون له دخل ثابت يعادل المخصص المالي الذي يصرف له بموجب تنظيم مخصص صعوبة الحصول على عمل أو يزيد عليه وذلك كمتوسط شهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب.
11- مضي المدد قبل تقديم المتقدم لطلبه:
 أâ‹… ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة اجتياز التدريب.
 بâ‹… ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.
 جâ‹… سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.
 دâ‹… ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.
12- أن يمضي المتقدم المدة التي يحددها التنظيم - كحدٍ أدنى - دون أن يخل بأي من التزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليھا في تنظيم مخصص صعوبة الحصول على عمل، وذلك خلال الفترة التي يمضيھا الصندوق في دراسة طلبه.
13- ألا يكون قد أخل بالتزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليها في هذا التنظيم واللائحة دون عذر يقبله الصندوق خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه. وتحدد اللائحة عدد حالات الإخلال التي يترتب عليها رفض طلب المتقدم وكيفية وضوابط التقدم بطلب آخر.
14- الا يكون مستفيداً من المخصص المالي لحافز البحث عن عمل أو مستحقاً لها وقت تقدمه بالطلب.
15- في حال الاستفادة المسبقة من المخصص المالي لحافز البحث عن عمل، أن يكون قد أكمل مدة صرفها بموجب تنظيم مخصص مالي البحث عن عمل، ويستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيھا المتقدم غير مستحق لاستكمال صرفھا بسبب تجاوزه سن الخامسة والثلاثين.
|