فى اخر عدد للجريده الرسميه نشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم محلب قراره الجديد بخصوص الحد الاقصى للاجور ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف من بدلات انتقال وحضور وخلافه
زجاء نص القرارعلى أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 النص الأتى: ''لايجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أي لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويا ولا أن يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا إليها ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافاة أو جهود غير عادية أو أجر إضافي أو حوافز على الحد الاقصى للدخل المقرر قانونا.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 مارس 2014.