وتضمنت الكتب الدورية مجموعة من القواعد التى تحكم اجراءات الترقية كما يلى :
أولا : حصر جميع الوظائف وترقية من استوفى فى الدرجة حتى 30 سبتمبر 2014 مدة لا تقل عن المدة المحددة لكل درجة مالية وهى كما يلى الدرجة الولى 6 سنوات على الأقل والدرجة الثانية 6 سنوات والدرجة الثالثة 8 سنوات والدرجة الرابعة 5 سنوات والدرجة الخامسة 5 سنوات والدرجة السادسة 5 سنوات.
ثانيا: فى حالة عدم وجود درجات للترقية تقوم الجهة الادارية باعادة التوزيع أو الانشاء مقابل الغاء بعض الوظئاف بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بغرض وجود الدرجات التى يتم الترقية إليها.
ثالثا: فى حالة عدم توافر درجات منشأة وممولة وشاغرة لامكانية الترقية إليها أو تعذر اعادة التوزيع أو الانشاء مقابل الغاء بعض الوظائف يتم تمويل مقابل الغاء الدرجة المشغولة فى حالة استيفاء شاغلها لشروط الترقية.
رابعا: على الجهات الادارية اجراء الترقيات بصفة دورية للعاملين الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقية والواردة بهذا الكتاب الدورى دون الارتكان للترقيات بالرسوب الوظيفى.
ونعرض صورة من الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2014 بخصوص الترقيات لجميع العاملين المدنيين بالدولة