تم خلال جلسة اليوم الخميس التسجيل العكسي للعمليات على شركة “المصريين للاسكان والتنمية والتعمير” عن عمليات البيع المنفذة خلال جلسة 3 يناير 2010
وأشارت بيانات البورصة المصرية إلى أن عدد الأسهم التى تم التنفيذ العكسى عليها يبلغ 100 الف سهم وذلك بسبب مخالفة أحكام المادة ( 321 ) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
وتنص المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على يحظر مطلقاً التلاعب في أسعار الأوراق المالية ، و يحظر علي الأخص القيام بأي أو كل مما يلي :-
- التأثير على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي.
- تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة
- نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة
- نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها
- اشتراك الجهة المصدرة في التعامل علي أوراقها المالية بغرض التأثير علي سعرها ، أو بطريقة يترتب عليها الإضرار بأى من المتعاملين عليها وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة.
- الإدلاء في وسائل الإعلام أياً كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصي أو لصالح شخص أو جهة معينة
- إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها
- الاشتراك في أية اتفاقات أو ممارسات تؤدي لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعه أوالتحكم في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق بصفة عامة