المادة الاولي: يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الافرع الرئيسية ورئيسي هيئة العمليات في حرب السادس من اكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدي حياتهم، وذلك استثناء من احكام المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة الثانية: من القرار أن يقوم الذين شملهم القرار الجمهوري بقانون، بتقديم المشورة في الموضوعات ذات الاهمية الخاصة. التي يطلب منهم ابداء الرأي فيها..
المادة الثالثة : اذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الذين ينطبق عليهم القرار فإنه يعود الي الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في اي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية رواتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها، أو الرواتب والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية ايهما أكبر عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما اكبر وعند العودة الي الخدمة العسكرية يستمر صرفه بالفئة الاعلي.. الي بقية البنود والمواد الست التي نشرت في الجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر بتاريخ 26 مايو 1979..
المادة الثانية: من القرار أن يقوم الذين شملهم القرار الجمهوري بقانون، بتقديم المشورة في الموضوعات ذات الاهمية الخاصة. التي يطلب منهم ابداء الرأي فيها..
المادة الثالثة : اذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الذين ينطبق عليهم القرار فإنه يعود الي الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في اي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية رواتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها، أو الرواتب والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية ايهما أكبر عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما اكبر وعند العودة الي الخدمة العسكرية يستمر صرفه بالفئة الاعلي.. الي بقية البنود والمواد الست التي نشرت في الجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر بتاريخ 26 مايو 1979..