مسألة
قال: [ فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة]
يعني إن لم يجد إطعاما, ولا كسوة ولا عتقا انتقل إلى صيام ثلاثة أيام لقول الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} وهذا لا خلاف فيه, إلا في اشتراط التتابع في الصوم وظاهر المذهب اشتراطه كذلك قال إبراهيم النخعي, والثوري وإسحاق وأبو عبيد, وأبو ثور وأصحاب الرأي وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء ومجاهد, وعكرمة وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى, أنه يجوز تفريقها وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه لأن الأمر بالصوم مطلق, فلا يجوز تقييده إلا بدليل ولأنه صام الأيام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه, كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ولنا أن في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " كذلك ذكره الإمام أحمد, في " التفسير " عن جماعة وهذا إن كان قرآنا فهو حجة لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, وإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي -صلى الله عليه وسلم- تفسيرا فظناه قرآنا فثبتت له رتبة الخبر, ولا ينقص عن درجة تفسير النبي -صلى الله عليه وسلم- للآية وعلى كلا التقديرين فهو حجة يصار إليه, ولأنه صيام في كفارة فوجب فيه التتابع ككفارة القتل والظهار والمطلق يحمل على المقيد على ما قررناه فيما مضى فعلى هذا إن أفطرت المرأة لمرض أو حيض, أو الرجل لمرض لم ينقطع التتابع وبهذا قال أبو ثور وإسحاق وقال أبو حنيفة: ينقطع فيهما لأن التتابع لم يوجد, وفوات الشرط يبطل به المشروط وقال الشافعي: ينقطع في المرض في أحد القولين ولا ينقطع في الحيض ولنا أنه عذر يبيح الفطر, أشبه الحيض في كفارة القتل.