بسم الله الرحمن الرحيم
قبلت نيابة النقض الجنائي الطعن المقدم من هيئة الدفاع في قضية هشام طلعت مصطفي لسببين جوهريين.
السببين هما القصور في البيان المؤدي إلي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم, والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات.
وأودعت النيابة رأيها ـ غير الملزم لمحكمة النقض ـ في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية.
وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت علي دليلين في إدانة المتهم, وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي, وبالإنابة القضائية في بيروت, ولم تذكر مؤدي هذا الدليل, وهو ما يجافي نص المادة310 من قانون الإجراءات الجنائية, الذي أوجب علي كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي, يبين وجه الاستدلال علي ثبوت التهمة.
وأشارت نيابة النقض الجنائي إلي أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك, فإنه يكون مشوبا بالبطلان, ولو اعتمدت المحكمة في الإدانة علي أدلة أخري صحيحة, لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة.
وقالت النيابة ـ في مذكرتها ـ: إن الحكم اعتمد علي تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدي هذا التقرير ومدي استدلاله, وما جاء به علي ثبوت التهمة.
السببين هما القصور في البيان المؤدي إلي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم, والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات.
وأودعت النيابة رأيها ـ غير الملزم لمحكمة النقض ـ في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية.
وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت علي دليلين في إدانة المتهم, وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي, وبالإنابة القضائية في بيروت, ولم تذكر مؤدي هذا الدليل, وهو ما يجافي نص المادة310 من قانون الإجراءات الجنائية, الذي أوجب علي كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي, يبين وجه الاستدلال علي ثبوت التهمة.
وأشارت نيابة النقض الجنائي إلي أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك, فإنه يكون مشوبا بالبطلان, ولو اعتمدت المحكمة في الإدانة علي أدلة أخري صحيحة, لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة.
وقالت النيابة ـ في مذكرتها ـ: إن الحكم اعتمد علي تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدي هذا التقرير ومدي استدلاله, وما جاء به علي ثبوت التهمة.