نجوم مصرية
منتديات نجوم مصرية الدول والبلاد العربية الشقيقة الإمارات العربية المتحدة



تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل




قانون العمل والعمال بالامارات 2011

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بشرى لمن يرغب بالعمل بدولة الامارات

استحدثت وزارة العمل اجراءات جديدة مبينة على ضوابط وشروط، تتيح للعامل المنتهية علاقته التعاقدية الحصول على تصريح عمل جديد دون التقيد بمضي مدة "الستة أشهر" المعمول بها حالياً، والانتقال إلى منشأة أخرى دون اشتراط موافقة صاحب العمل.
وحدد قرار اصدره وزير العمل،صقر غباش، في شأن "ضوابط وشروط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل، للانتقال إلى منشأة أخرى"، والذي جاء تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2010 "في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل"، مطلع شهر يناير المقبل، موعداً لتطبيق الاجراءات الجديدة، التي ألغيت بموجبها الاجراءات الحالية ذات الصلة بالانتقال من منشأة إلى اخرى، وقواعد مزاولة العمل في الدولة لغير المواطنين.
وأوجب القرار لمنح التصريح الجديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل، للإنتقال من منشأة لأخرى دون التقيد بمدة "الأشهر الستة" التي تحسب من تاريخ الغاء بطاقة العمل، توافر شرطين أولهما انتهاء تلك العلاقة بالاتفاق، والثاني أن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، وهي مدة الصلاحية الجديدة لبطاقة العمل، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام المقبل أيضاً.
وحدد قرار وزير العمل حالتين يجوز بمقتضاهما منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية دون اتفاق الطرفين على هذا الإنهاء، تشمل الحالة الاولى اخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً او اتفاقاً.
وتشمل الحالة الثانية، انهاء علاقة العمل التي لا يكون العامل سبباً فيها، وذلك في حالات الشكوى المرفوعة من قبله على المنشأة، شريطة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة، إضافة إلى حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، شريطة صدور حكم نهائي لصالح العامل، متضمناً احقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، او أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل، على ألا يتضمن الحكم ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب حالة قيام صاحب العمل بانهاء أو عدم تجديد علاقة العمل من تلقاء نفسه، وبدون تقديم استقالة من قبل العامل.
وحدد قرار وزير العمل ثلاث حالات يجوز بموجبها للوزارة منح تصريح عمل للعامل دون اشتراط مضي مدة سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، الأولى أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الأول أو الثاني أو الثالث، بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات، طبقاً للقواعد المعمول بها لدى الوزارة، وبشرط أن لا يقل أجره الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول، و7 آلاف درهم للمستوى المهاري، الثاني و5 آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث.
وتشمل الحالة الثانية اخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل، او الحالة التي لا يكون فيها العامل سبباً في انهاء علاقة العمل وفق الحالات المشار إليها.
وتنص الحالة الثالثة على انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها، أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل.
واستنادا إلى القرار، يلغى التصريح الممنوح طبقاً للنظام والاجراءات الجديدة، إذا تبين للوزارة عدم صحة البيانات التي منح التصريح بناء عليها، أو تبين للوزارة عدم استمرار بقاء الشروط والحالات انفة الذكر.
وقال وزير العمل إن "الاجراءات الجديدة استندت في مجملها إلى السعي نحو ايجاد المزيد من المرونة في سوق العمل، و التوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، والتي تنتهي بانتهاء العقد المبرم بينهما أو بطلب أي من الطرفين بما لا يتناقض مع بنود التعاقد التي تستظل بمظلة قانون العمل وهو ما ينعكس ايجاباً على استقرار السوق".
وأكد معاليه أن "الوزارة لن تتدخل في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل،إلا في حال تبين لها وجود اخلال في الالتزامات الواردة في العقد المبرم بينهما، وذلك باتاحة المجال أمام العامل للانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد استيفاء الشروط الموضوعة"، مؤكداً في المقابل، "حرص الوزارة على ضمان حقوق طرفي العلاقة بالشكل القانوني، انطلاقاً من اننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات".
وأضاف أن "منح عمال القطاع الخاص المزيد من الحرية في الانتقال وفق الضوابط الموضوعة، ينعكس تلقائياً على أصحاب العمل من حيث الحفاظ على مصالحهم، عبر اتاحة خيارات عدة أمامهم لتوظيف العمال من ذوي المهارات وفق معادلة العرض والطلب، ما يرفع مستوى الانتاجية لدى المنشات العائدة اليهم، لا سيما في حال توافر بيئة العمل المناسبة القائمة على أساس الالتزام بنصوص العلاقة التعاقدية".
وأوضح غباش أن "الاجراءات الجديدة لمنح التصاريح لانتقال العمال من منشأة إلى أخرى، خضعت للنقاش والتشاور مع الجهات المحلية المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل على ايجاد سياسات وتشريعات تتوافق مع مستجدات سوق العمل وتحد من اية ممارسات خاطئة مشيرا الى ان تلك الاجراءات تعتبر ركنا مهما ورئيسا في منظومة التشريعات والسياسات الاصلاحية في السوق و التي طبق بعضها على فترات سابقة وسيتم تطبيق البعض الاخر في المستقبل القريب".

ومع دخول الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ بداية العام المقبل، يكون أمام جميع فئات العمال خيارات مفتوحة للانتقال وفق الضوابط المنصوص عليها ولمرات عدة، دون وجود سقف معين لذلك، وهو الأمر الذي تحصره الاجراءات النافذة حالياً بالعمال الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه ممن تمضي على فترة خدمتهم سنة على الأقل، في وقت تحدد فيه مرات الانتقال للحاصلين على شهادة البكالورويس لمرتين طوال مدة عملهم المستمرة في الدولة، شريطة أن تكون مدة خدمتهم سنتين على الأقل ولمرة واحدة للعمال من باقي الفئات والذين تبلغ مدة خدمتهم ثلاث سنوات على الأقل.
وتشترط الاجراءات المتبعة حالياً، حصول العامل على عدم ممانعة صاحب العمل الحالي للموافقة على انتقاله إلى صاحب عمل آخر، حتى بعد انتهاء علاقة العمل مع استنثاء حالات محددة







المقال "قانون العمل والعمال بالامارات 2011" نشر بواسطة: بتاريخ:



اسم العضو:
سؤال عشوائي يجب الاجابة عليه

الرسالة:


رابط دائم

مواضيع مشابهة:
تحذير من وزارة الخارجية للمصريين بالامارات من قانون مكافحة جرائم الانترنت فى الامارات
بشرى سارة جدا للموظفين والعمال بدء تثبيت جميع الموظفين والعمال المؤقتين اعتبارا من اول يوليو.
حزب النور.. ومنهج الظلم والظلام
تعديل قانون العمل لتنظيم نشاط شركات إلحاق العمالة

Powered by vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة © fmisr.com منتديات نجوم مصرية